أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧ - سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية

التبرع في عمل الودعي إلا مع الشرط أو جريان العادة بالأجرة هذا إن كانت النفقة من مال المالك فإن لم يدفع المالك النفقة و أمره بالإنفاق وجب عليه أيضاً بذل المال للنفقة و رجع بها إلى المالك لظهور الأمر بالرجوع عليه و لو أطلق المودع فلم يأمرهُ بالإنفاق و لا ببذل المال و لم ينهه عنهما لزمه أيضاً الإنفاق و بذل المال و لكن إن كان المالك موجوداً توصل إلى إذنه أو إذن وكيله و يرجع عليه بعد ذلك و إلا رجع إلى الحاكم فإن أنفق منه أو من بيت المال فلا كلام و إلا أذن للمستودع بالإنفاق بنية الرجوع فإذا انفق رجع و للحاكم أن يأذن للمستودع بالاستدانة و الرجوع على المالك و له أن يأذن له ببيع بعض الوديعة أو قبولها بالإنفاق عليها و حفظ باقيها و لو أنفق المستودع من دون رجوع إلى الحاكم جاز و لا ضمان عليه بل لا يبعد أن له أن ينفق بنية الرجوع و يرجع مع الإشهاد من غير حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم لأنه محسن و [مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ] بل قد يقال إن الإيداع مع الإطلاق بمنزلة الإذن الضمنية في الإنفاق و لو لم يوجد الحاكم انفق بنية الرجوع و رجع على المودع و الأحوط الرجوع إلى عدول المسلمين و يصدق قول المستودع في نيته الرجوع عملًا بالظاهر و لأنه أبصر بنيته و الأحوط انضمام اليمين إليه و لو اختلفا في قدر النفقة أو طول زمانها فالقول قول المودع عملًا بالأصل و في حكم النفقة الدواء المحتاج إليه في الحفظ و الظرف المحتاج إليه في حكم الحيوان غيره كسقي الشجر و الزرع و لو نهى المالك عن الإنفاق بعد قبول الوديعة وجب على المستودع الإنفاق إن لم يكن حيواناً و لا ضمان عليه بعدم الإنفاق على أي تقدير لإذن المالك له في إتلاف ماله كما يأمره بقتل حيوانه و لكن لو أنفق مع الوجوب فإن كان بإذن الحاكم ونية بنية الرجوع رجع و إن لم يكن بإذن الحاكم ففي رجوعه مع نية الرجوع إشكال بل قد يقال إن إنفاقه بعد نهي المالك من دون رجوع إلى الحاكم تعدي مقتضى للضمان فاللازم حينئذ الرجوع إلى الحاكم لينفق هو أو يبيع بعضاً من الوديعة لحفظ باقيها أو يأمر المستودع بالاستدانة أو بالإنفاق بنية الرجوع نعم لو لم يوجد الحاكم لزمه الإنفاق و كان نهيُ المالك لا عبرة به و جاز له الرجوع بعد نيته.

سابعها: لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية

لزم المستودع ذلك و لا يجوز له وضعه في غيره أو نقله منه بعد وضعه فيه