أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً

قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه) و نحوه غيره و كذا في المنقول عن المحقق (رحمه الله) و في الجميع قصور عن الدلالة على نفي الضمان و غايته أنه دال على بقاء الدين و لا ملازمة بينه و بين عدم الضمان إلا على القول بوقوع التهاتر القهري بين الدينين و هو محل كلام.

تاسعها: لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي

و في صحتها من السفيه بحيث لو أودع الصبي أو المجنون مالًا ضمنه القابض و لا يبرأ برده عليهما بل لا بد من رده فوراً على الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي و لو خيف من التلف على ما في يد الطفل أو المجنون فقبضهما القابض حسبة لم يضمن إلا مع التعدي أو التفريط أو تأخير الرد إلى وليهما فوراً بحسب الإمكان و لو أودع الكامل طفلًا أو مجنوناً غير مميزين لم يضمنا سواء كان جاهلًا بهما أو عالماً و سواء تلفا بتعدّ أو تفريط أو بغيرهما و سواء تلف المال لنفسه أو أتلفاه كل ذلك للأصل و لأن الأصل في الضمان مترتبة على وجوب الحفظ و لا وجوب عليهما فلا ضمان و لو أودع مميزاً احتمل ضمانه مطلقاً لعموم على اليد و هو من خطاب الوضع فلا يختص بالمكلفين خاصة و احتمل عدمه مطلقاً لانصراف الخطاب إلى المكلفين لأن الغالب تبعِيّة خطاب الوضع للخطاب الشرعي و احتمل التفصيل بين ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن و بين ما لم يتعدَ أو يفرط فلا و الأوجه التفصيل بين مباشرة الإتلاف فيضمن و بين عدمه فلا تمسكا بعموم ما دل على ضمان من أتلف مال غيره.

عاشرها: يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً

و إن كان غائباً انتظره و لا يجوز له أن يدفعها إلى غيره و لو إلى الحاكم إلا لضرورة كالخوف عليها أو التقية أو إرادة السفر المضطر إليه فيجوز دفعها إلى الحاكم و إلا فإلى عدول المسلمين و يحتمل جواز دفعها إلى الحاكم إذا لم يكن المالك حاضراً مطلقاً سواء اضطر إلى الدفع أم لم يضطر إليه لعموم ولاية الحاكم على مال الغائب و لكنه ضعيف لمخالفته لظاهر فتوى الأصحاب و هل يجب على الحاكم القبول عند الرد إليه لأنه معد للمصالح العامة و ولي على من لا ولي له أو لا يجب وجهان و الأحوط الأول و يجري الحكم في