أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١ - سابعها لو مات الودعي

كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضاً قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنها كانت وديعة و نحوه غيره و لابن إدريس هنا تفصيل ضعيف.

رابعها: لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة

فالقول قول الودعي للأصل لا لكونه أميناً كي يقال بارتفاع أمانته بالخيانة في التعدي و التفريط و قيل إن القول قول المودع و نقل أن فيه رواية و هو ضعيف و الرواية لم تثبت.

خامسها: لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها

أو في التعدي أو التفريط فيها أو في مخالفة أمر المالك فيها كان القول قول الودعي في ذلك كله.

سادسها: إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة

و في جواز تأخيرها لاحتمال وجود وارث آخر وجهان تقدم الكلام عليهما و يقوي جواز التأخير فيما لو ادعى شخص أنه وارث بقدر إثبات دعواه عرفاً و يجب دفعها فوراً و إن لم يطالب الوارث سواء علم أو لم يعلم لأنها تعود أمانة شرعية و لو كان الوارث متعدداً سلّمها إلى الجميع أو وكيلهم أو وصيهم و لو سلمها لواحد ضمن حصة الباقين و لو كان الحاضر أحدهم و أراد حصته لم يجز للودعي القسمة بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم في القسمة و دفع حقه إليه و لو امتنع الودعي من الرجوع إلى الحاكم ضمن حصة المطالب و لا يلزم الودعي مئونة الرد بل عليه الإعلام فوراً و التخلية و الدفع.

سابعها: لو مات الودعي

فإن علمت الوديعة فلا كلام و إن لم تعلم بعينها فإن علمت أنها في جملة أعيان التركة الموجودة كان المودع شريكاً للوارث في القدر المعلوم أو ما قامت عليه البينة و إن لم يعلم وجودها في أعيان التركة فإن علم تفريط الودعي فيها بترك الوصية أو شبهها كانت ديناً في ذمته و حكمها كحكم سائر ديون الميت و إن لم يعلم التفريط بها فالأظهر عدم لزوم إحراجها من التركة لأصالة عدم كونها في جملة أعيان التركة كي يحكم بشركة المودع للوارث و أصالة عدم التعدي و التفريط عليها و بها كي يحكم بضمان الودعي فتعامل معاملة الدين و أصالة بقائها في الوجود الخارجي أو تحت يد المودع أو في بيته لا يقضي بكونها في جملة أمواله إلا إذا علم