أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤ - سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً

و كان الأجر له و ظاهر جعلها بمنزلة اللقطة إنها إذا كانت أقل من درهم لا يجب التعريف بها سيما و إن موردها الدراهم و المتاع و الغالب أنهما أكثر من درهم و الاحتياط بخلاف ذلك لإطلاق الفتوى بوجوب التعريف و كذا ظاهر ذلك أنه يجوز بعد التعريف بها سنة أن ينوي بهما التملك مع الغرم و أن يبقيها أمانة و أن يدفعها إلى الحاكم كما هو الشأن في اللقطة على ما هو التحقيق إلا أن ذيل الرواية مما يؤذن بلزوم التصدق عليه فيكون كالمخصص لعموم المنزلة و الاحتياط أيضاً قاض بذلك و نسب للمفيد (رحمه الله) أن الوديعة إذا لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس لفقراء السادة و الباقي لفقراء المؤمنين و نسب لأبي الصلاح لزوم حملها إلى الإمام فإن تعذر ذلك لزم حفظها و الوصية بها و نسب لابن إدريس ذلك أيضاً و جعله جملة من المحققين أنه الأحوط و نسب للشهيد (رحمه الله) التخيير بين الصدقة بها و التعريف و بين إبقائها أمانة و ظاهرهم قبل التعريف و بعده و هو قريب إلى الأخبار الواردة في مجهول المالك و الأخذ بالاحتياط في هذه الموارد أجمل و لو مزج الغاصب الوديعة بماله و أودع الجميع فإن أمكن الودعي تمييز كل منهما رد كلًا منهما على صاحبه و إن لم يمكنه رد الجميع على الغاصب لأن منعه منه يقضي بمنعه عن ماله و يحتمل لزوم رد الجميع على المغصوب منه و عليه رد غير المغصوب و الأوجه لزوم الرجوع إلى الحاكم لتمييز المغصوب من غيره فإن و لم يمكن الرجوع تولّى ذلك عدول المسلمين فإن لم يمكن تولّى ذلك المستودع و لو أراد الغاصب الوديعة من المستودع ليردها إلى المالك لم يجز دفعها إليه و لو لم يعرف المستودع المالك بحث عنه و لا يجوز أن يردها إلى الغاصب و إن عرفه.

سادس عشرها: لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً

جاز له كما هو ظاهر الفقهاء و لا يلزمه الامتناع للأصل و لما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه لما أراد الهجرة سلم الودائع لأم أيمن و أمر علياً (عليه السلام) بردها و الظاهر بل المقطوع به أن أهل الودائع لم يأذنوا له بالسفر و لا بالإيداع و مثل السفر أيضاً التردد في محال البلد و حدودها فلا يجب على الودعي المقام عند الوديعة و نظارتها ما لم يخش عليها عادة في ذهابه عنها الذهاب للأصل و لقضاء السيرة بذلك و بالجملة فالواجب معاملة الوديعة