أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩ - أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة

و لم يأذن له في قبضها جديداً لاستصحاب الضمان و عدم منافاته للاستيداع في الاستدامة كما لو أودعه مغصوباً و هي بيده فإنه ضامن و لا يزول ضمانه بمجرد صدور عقد الوديعة من المالك و الإشكال في محله و التحقيق و التفريط لا يخرجان الأمانة المالكية عن كونها مالكية و لا يخرجان الوديعة عن حكم الودعي سوى حكم الضمان من حيث أن الوديعة من دونهما غير مضمونه و معهما مضمونه فعَلى ذلك لو تعلق الضمان بالودعي من حيثية التعدي و التفريط فلا يزول إلا بإسقاطه بناءً على جواز إسقاط مثل هذا الحق أو بالإيداع جديداً أو لا يزول بمجرد قول (أودعتك هذا أو استنبتك في الحفظ أو شبههما) لأنه لم يفد فائدة أحرى سوى تأكيد الاستيداع المتقدم و هو مجامع للضمان فلا يرتفع بما دل عليه.

السادس و العشرون: في جملة مما يتعلق بالدعوى

و فيه أمور:

أحدها: لو اختلفا في أصل الوديعة

كان القبول قول منكرها للأصل و لو اتفقا على صدورها و اختلفا في التلف و عدمه كان القول قول الودعي في حصول التلف لأنه أمين في الحفظ و قول الأمين مسموع فيما اؤتمن عليه و للإجماع المنقول على ذلك و للزوم الضرر و الضرار على الودعي بطلب البينة منه و الظاهر عدم الفرق بين دعوى التلف مطلقاً و بين دعواه مستنداً إلى سبب خاص و لا فرق في السبب بين كونه ظاهراً أو خفياً خلافاً لمن يظهر منه الفرق بين السبب الظاهر و الخفي حيث أنه لم يقبله من دون بينة في الأول و قبله مطلقاً في الثاني و الأقوى أن قبول قوله مفتقر إلى اليمين اقتصاراً في سماع قول المدعي على المورد اليقين و قيل بسماع قوله من دون يمين استناداً إلى قوله (عليه السلام) في المودع (إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه) و إلى قوله (عليه السلام) (لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن) و إلى قوله (عليه السلام) (ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأمن الخائن) و إلى قوله (عليه السلام) (ليس لك أن تأمن من خانك و لا تتهم من ائتمنت) إلى غير ذلك مما دل على النهي عن اتهام الأمين و هو يلازم تصديقه من دون اختلاف و فيه ضعف لعدم معارضة الإجماع المنقول المنجبر بفتوى الفحول و قد يقال بالفرق بين كونه متهماً و غير مأمون فلا يقبل قوله إلا مع اليمين و بين كونه ثقة مأموناً فيلزم تصديق قوله من دون يمين و ربما قيل في