أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨ - الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان

قفله المودع أو صدر الشدة أو القفل بأمره و إلا فلا ضمان و لو فتح الكيس غير مريد أخذ شيء منه ضمن أيضاً لتعديه عليه عرفاً و كذا لو فتحه فدار في كيساً آخر أمكن تمييزه أم لا و لو شقه أو بقره من أسفل ضمن الظرف و الأظهر ضمان المظروف أيضاً و لو أودع عنده شيئاً واحداً عرفاً فتصرف ببعضه ضمن الجميع و لو كانت أشياء لم يضمن سوى ما تصرف فيه و إن كانت الوديعة مرة واحدة فالمثليات المجتمعة شيء واحد و القيميات أشياء متعددة و في الدراهم إشكال.

الثالث و العشرون: لو أجري على الوديعة عقود معاوضة

من بيع و إجارة أو صلح أو هبة أو غيرها من وقف و سكنى أو صدقة و عتق ففي الضمان و عدمه وجهان من أن مجرد اللفظ الخالي عن دفع ليس من التعدي عرفاً و لأنه مع قصد النقل و الانتقال متعد عرفاً لزيادته على مجرد نية الخيانة بانضمام النواقل إليها و لو أذن المالك للودعي بحمل الأخف فحملها الأثقل ضمن الدابة و ضمن الأجرة إن تغاير الجنس كما إذا أذن له بقطن فحملها حديداً و لو كان لزيادة الوزن ضمن تفاوت أجرة الزيادة دون المأذون فيه مع احتمال ضمان جميع أجرة الحمل و ضمن جميع قيمة الدابة لو تلفت به لا نسيئة قيمتها إلى المأذون فيه و قدر الزيادة.

الرابع و العشرون: لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها

و لو بالفحوى لقبح التصرف بمال الغير عقلًا و نقلًا كتاباً و سنة و إجماعاً و في بعض الأخبار كخبر قرب الأسناد و جامع البيزنطي ما يؤذن بجواز التصرف مع نية الرد و هما محمولان على حصول الإذن بالفحوى كما يفعله اليوم كثير من الناس.

الخامس و العشرون: لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان

و لا يبرأ بمجرد إرجاعها إلى الحرز أو ترك التصرف بها بعد ذلك أو تدارك التفريط الذي صدر منه بل يبرأ إما بإرجاعها إلى المالك و إيداعها عنده جديداً أو أذن المالك له بقبضها للوديعة بعد الإذن أو إسقاط الضمان عنه لأنه حقه فله إسقاطه و قد يستشكل في البراءة من الضمان بالإسقاط لأنه إسقاط ما لم يجب و فيه أن كونه مضموناً ثابت بالفعل و كذا فيما لو قال أودعتكها أو أنت نائب عني في حفظها أو استأمنتك عليها