أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠ - ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال

الاخبار دلالة عليه.

ثانيها: لو ادعى الودعي الرد

فإن كان على المالك صدق قوله بيمينه على الأظهر الأشهر لأنه قابض لمصلحة المالك فلا يكلف البينة و كذا لو كان الرد على الوكيل لأن يد الوكيل يد الموكل و كذا لو كان على غيرهما و كان مأموراً بالدفع إليه لأنه حينئذ وكيل في الدفع فيصدق قوله فيه و لا يصدق قوله في الرد على الوارث للأصل و لأنه لم يدفع المال إلى الودعي و إن انتقل إليه بعد ذلك و لو ادعى الودعي الرد إلى من أذن له المالك بالرد إليه فأنكر المالك الإذن كان القول قوله بيمينه فإذا حلف المالك نظر فإن أقر المدفوع إليه بالقبض و العين باقية ردت إلى المالك فإن تعذر ارتجاعها لغيبة أو نحوها تخير المالك بين الرجوع إليه و الصبر و بين الرجوع على الودعي لمكان الحيلولة فإن رجع على الودعي فأخذ منه البدل رجع الودعي على المدفوع إليه و أخذ منه عين الوديعة عوضاً عما دفعه أو ردها على المالك و أخذ البدل الذي دفعه إليه إن كان موجوداً و إن كانت العين تالفة فإن رجع على الودعي لم يرجع على المدفوع إليه لاعترافه بظلم المالك له و كذا لو رجع على المدفوع إليه لاعتراف الودعي بظلمه فلا يرجع إليه و إن أنكر القبض فالقول قوله بيمينه فإذا حلف اختص الغرم بالمستودع و إذا أقر المالك بالإذن فإن دفعها مع الإشهاد لزم تصديقه لأنه وكيل حينئذ في الدفع و قد أخبر به و إن دفعها بدونه احتمل عدم لزوم الضمان عليه لأن الإذن بدفع الوديعة لا يقضي بلزوم الإشهاد كما يقضي به بقضاء الدين و أحتمل لزومه لأن الدفع بدون الإشهاد تفريط كقضاء الدين من دونه و اعتراف المالك بوصول الوديعة إلى المأذون لا ينافي الضمان من جهة عدم الإشهاد.

ثالثها: لو اختلف المالك مع من في يده المال

فقال المالك وديعة و قال الآخر رهن فالقول قول المالك و لو قال المالك هي وديعة و قال الآخر هي قرض كي يجوز له دفع مثلها أو قيمتها دون عينها كان القول قول المالك و لو اختلفا بعد تلفها من غير تفريط فقال المالك هي قرض كان القول قول المالك مع يمينه لعموم دليل ضمان ما أخذت اليد و خصوص الموثق عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال الرجل