أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢

كونها في جملة أمواله قبل الموت أو قبله و يعده و نسب للمشهور أن الميت إذا اعترف بالوديعة و جهلت عينها فإنها تخرج من أصل تركته و لو كانت له غرماء و ضاقت التركة حاصرهم المودع لأن اعترافه بالوديعة زمن حيويته أوجب ثبوت يده عليها و التزامه بها إلى أن يردها إلى مالكها فإذا لم تعلم كان ضامناً لعموم على اليد و لأنه بترك تعينها ضامن لها لتفريطه بها و لأصالة بقائها في يده إلى الموت و بعده تكون في جملة التركة فإذا تعذر الوصول إلى عينها وجب البدل فتكون بمنزلة الدين فيحاجوا صاحبها الغرماء و في هذا الكلام ضعف يظهر مما تقدمه و قد تقدم نظير ذلك غير مرة.

ثامنها: لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً

أو قامت عليه البينة فصدقها ثمّ ادعى بعد الإقرار و التصديق تلفها مطلقاً أو تلفها بعد الإنكار ضمن و إن ادعى تلفها قبل الإنكار فقيل لا تسمع دعواه و لا تقبل بينته لتكذيبه إياها و لا يتوجه بها عليه يمين و لا على المدعي و قيل تسمع دعواه و يقبل يمينه لاحتمال استناد الإنكار لسهو أو نسيان أو غفلة أو نحو ذلك و قيل أنه لا تسمع دعواه و لا تقبل بينته و لا يتوجه عليه يمين و لكن يتوجه بها يمين على المودع لو طلب إحلافه على نفي العلم و قيل إنه أظهر لإنكاره تأويلًا ممكناً كأن يقول أردت ليس عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمنها و نحو ذلك سمعت دعواه و بينته و إلا فلا تسمع و قيل إن كان الإنكار لأصل الإيداع لم تقبل دعواه و لا بينته و إن كان الإنكار لشغل ذمته أو لعدم وجود الوديعة الآن عنده أو لعدم لزوم شيء عليه أو نحو ذلك سمعت دعواه و قبلت بينته بل قيل إن هذا ليس من محل الخلاف في المسألة و الأظهر القبول و السماع إن أظهر تأويلًا ممكناً لعدم ثبوت التعدي عليه الموجب للضمان و لأن تكذيب بيّنة إنما يثبت بالمحقق لا بالموهوم.

تاسعها: إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان

فإما أن يقر الودعي بكونها لأحدهما خاصة أو يقر بكونها لهما أو يكذبهما أو لا يدري لمن هي منهما مع علمه بأنها لأحدهما أو لا يدري بأنها لهما أو لغيرهما فإن أقر بها لأحدهما وجب عليه تسليمها إليه و لزمه الحلف للآخر فإن حلف سقطت دعوى الآخر عنه و للآخر تحليف المقر له على عدم كونها له فإن حلف استقر ملكه عليها و إن نكل أو رد اليمين فحلف