أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء

رجلًا مالًا ثمّ جاءه بعد ذلك بالمال قال فهذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف ربحها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل و أخذت منه المال و أبيت أن آخذ الربح منه و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين) و ظاهره صحة عقود الودعي قهراً و انتقال الربح للمودع كذلك و الأمر بإعطائه النصف عوضاً عن عمله للاستحباب لمكان توبته كما هو ظاهره و هو مخالف للقواعد القاضية بعدم نفوذ عقد الفضولي إلا مع الإجازة و حينئذ فحمله على وقوع الإجازة من المالك كما هو الغالب أوجه و يمكن الأخذ بظاهره تعبداً في صورة عدم إمكان استرداد عين الوديعة كما هو الظاهر من مورد الخبر لمكان الضرر على المودع بعدم استرداد عين ماله و بحبس المال منه تلك المدة كما يشير إليه ما جاء في التجارة بمال اليتيم بغير وجه شرعي من أن الربح لليتيم فإن كون الربح له غير موقوف على إجازة الولي و تنزيله على الإجازة الإلهية كما نزله الوالد ( () ليس على نهج القوانين العادية بل من الأمور الخفية و ربما عاد إلى ما ذكرناه أما مع إمكان استرداد العين فالأخذ به بعيد جداً اقتصاراً في مخالفة القواعد على القدر الممكن و قد يظهر من إطلاق الخبر أيضاً عدم الفرق في استحقاق المالك الربح بين أن يأذن للودعي في التجارة بشرط الضمان و بين أن لا يأذن و هو في الثاني كما تقدم و خالف ابن الجنيد في الأول فجعل الربح للودعي و نفى عنه البأس في المختلف لانقلاب الوديعة قرضاً عنده و ربما شهدت به الأخبار الواردة في المضاربة و لكنه بعيد أيضاً لمخالفته القواعد من جهة أخرى و هو تبعية الربح لرأس المال و ما ورد في المضاربة لو قلنا به فللدليل ثمّ إنا لو أخذنا بظاهر الخبر المتقدم فالظاهر عدم التفاوت بين كون الشراء بنفس العين و بين كونه بالذمة سواء اشترى بذمة المالك أو بالذمة مطلقاً إذا دفع عنهما من نفس العين بل لو اشترى بذمته فدفع عنها من الوديعة كما هو الغالب في معاملة الخائن كان مشمولًا لإطلاق الخبر المتقدم و لكنه مشكل جداً لاقتضاء القاعدة كون الربح للودعي و كون الدفع فضولًا عما في الذمة فلا يؤثر فساداً.