أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء

ثاني عشرها: لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين

لزم اتباعه و ضمن المستودع بمخالفته سواء كان مساوياً أو أحرز و فرق بين النهي الصريح و النهي الضمني التابع للأمر بوضعها في مكان معين حيث احتملنا أن نقلها إلى المساوي أو إلى الأحرز لا يوجب ضماناً بل ربما ادعى الإجماع على أن نقلها إلى الأحرز جائز و غير موجب للضمان و إن كان لا يخلو عن مناقشة هذا كله إن لم يخف على الوديعة من التلف جزماً ناشئاً عن علم أو ظن متاخم أو مطلقاً بل لا يبعد حتى مع الشك لصدق الخوف معه عرفاً فإن خاف جاز النقل بل وجب على ما يظهر من جملة من الأصحاب و لو مع النهي الصريح و لا ضمان حيث فهم من نهيه أن المقصود منه الحفظ أو لم يفهم شيء من ذلك فإن نهاه عن النقل مع التصريح بأنه و لو مع الخوف فهل يجوز النقل لبطلان نهيه لأنه بمنزلة السفه و مؤدٍ إلى إضاعة المال المنهي عنها فيلغو و يجب لوجوب حفظ المال المحترم كما يظهر من جملة من الأصحاب أو لا يجوز لأنه تصرف بمال الغير مع نهيه عنه و الأقوى الأول و هو ظاهر الفقهاء و عليه فلا ضمان لو نقل أما لو لم ينقل فتلف فالظاهر أنه لا ضمان كذلك لسقوط احترام المال بإسقاط صاحبه له و لو احتاج النقل إلى أجرة لزم دفعها على المستودع حين وجوبه عليه و هل يرجع بها على المودع مع نية الرجوع مطلقاً أو يرجع على عدم النهي عن النقل لا معه وجوه أقواها الأخير للأصل و أما كونه محسناً و ما على المحسنين من سبيل فموهون بنهي المالك نعم في غير صورة النهي يكون محسناً و تحمل الأجرة عليه ضرر منفي و له الرجوع حينئذ و هل يجب مع النقل كونه إلى الأحرز أو إلى المساوي أو يجوز و لو إلى الأدنى وجهان من لزوم الاقتصار في التصرف بمال الغير على المقطوع به و لأنه بمنزلة الوكيل في اتباع الأصلح و من الأصل و استواء الأمكنة في الحرز كما إذا قبل الوديعة ابتداءً فإنه لا يجب عليه تحري الاحرز و هذا الأخير أقوى.

ثالث عشرها: لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء

كان التصرف فضولياً موقوفاً على الإجازة فإن لم يجز المالك وقع التصرف باطلًا و إن أجاز صح و لو كان هناك ربح كان الربح للمالك و على أي تقدير فالمستودع ضامن و في الخبر المعتبر بوجود ابن محبوب في سنده المنقول الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (فيمن استودع