أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١ - كتاب الوديعة

[في معنى الوديعة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الوديعة

و هي فعيلة بمعنى مفعولة من ودع يدع إذا استقر و سكن أو من يدع إذا ترك أو من الدعة و هي الحفظة و الراحة يقال ودع الرجل فهو وديع لأنها في دعة عند المودع لا تتغير و لا تتبدل و لا تستعمل و الوديعة في العرف العام هو المال المستودع عند الغير ليحفظه و أودعته كذا إذا دفعت إليه الوديعة و أودعته كذا إذا دفعها إليك فقبلتها و هو من الأضداد في الشرع هي الاستنابة في حفظ العين من المالك أو ممن يقوم مقامه أصالة بمعنى كون المقصد الأصلي فيها ذلك فخرجت العين المستأجرة بيد المستأجر و العارية بيد المستعير و العين الموكل على بيعها أو نقلها أو غير ذلك و المال المضارب عليه و نحو ذلك و في عرف المتشرعة أنه عقد قولي أو فعلي أو مركب منهما ثمرته الاستنابة في الحفظ أصالة و ليست من باب الإذن المجردة التي لا تفتقر إلى إيجاب و قبول بل هي من العقود الجائزة بالإجماع و قد تلزم إذا وقعت شرطاً في عقد لازم و يكفي في إيجابها القول بأي لفظ كان و الفعل الدال على ذلك و كذا يكفي في قبولها ذلك و لا يتفاوت في الفعل بين كونه معاطاة أو غيرها إلا أن الفرق أن الدفع و القبض لو حصل بين المودع و المستودع التزم بالحفظ إلى أن يرد المال إلى أهله و لو لم يحصل لم يلزم عليه الحفظ سيما لو كان المال باقياً في بيت مالكه سواء كانت الوديعة بلفظ أو بفعل دال عليها و لو كانت الوديعة في موضع غير موضع المالك و غير موضع الودعي ففي تحقق الاستيداع بمجرد القول و لزوم الحفظ إشكال و مشروعية الوديعة ثابتة (كتاباً و سنة و إجماعاً محصلًا و منقولًا) و هي واجبة كفاية للمضطر للاستيداع على كافة المؤمنين لأنها من المصالح العامة و ضروريات النظام و إن انحصر الاستيداع فيه كان واجباً عيناً و قد يناقش في وجوبه الكفائي و العيني و مستصحبه عند عدم الاضطرار لما فيها من قضاء حاجة