العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - اشارة
الثالث: الخیل [١] الإناث بشرط أن تکون سائمة، و یحول علیها الحول، و لا بأس بکونها عوامل ففی العتاق منها و هی الّتی تولّدت من عربیّین کلّ سنة دیناران هما مثقال و نصف صیرفیّ، و فی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفیّ، و الظاهر ثبوتها [٢] حتّی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرساً تثبت الزکاة بینهما.
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها]الرابع: حاصل العقار [٣] المتخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدین.
[الخامس: الحُلی]الخامس: الحُلی، و زکاته إعارته لمؤمن.
[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال]السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة [٤] بعد التمکّن.
[السابع: إذا تصرَّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]السابع: إذا تصرَّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فإنّه یستحبّ إخراج زکاته بعد الحول.
[فصل أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها ثمانیة]اشارة
فصل أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها ثمانیة:
[١] لا یخلو من شوب الإشکال. (الإمام الخمینی).
[٢] علی الأحوط و إلّا ففی قوّته نظر للتشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء).
[٣] لا یخلو من إشکال. (الإمام الخمینی).
[٤] مرّ الإشکال فیه. (الإمام الخمینی).