العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٧) الواجب في القدر الصاع عن کلّ رأس من جميع الأجناس حتّي اللبن علي الأصحّ
(مسألة ٤): لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین [١] بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلًا إلّا بعنوان القیمة [٢].
[ (مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب](مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الّذی هو فیه.
[ (مسألة ٦): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله](مسألة ٦): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمة أو العکس.
[ (مسألة ٧): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ](مسألة ٧): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی
اللبن علی الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة أرطال. و
الصاع أربعة أمداد، و هی تسعة أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر
مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّة النجف الّتی هی
تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقیة و
أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتین، و بحسب حقّة الاسلامبول و هی
مائتان و ثمانون مثقالًا،
[١] فیه تأمّل و لکنه أحوط. (آل یاسین).
إذا لم یکن قوتاً شائعاً و لو مخلوطاً و إلّا ففیه تأمّل. (الحکیم).
[٢] تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).
قد مرّ الاحتیاط فی القیمة. (الگلپایگانی).