العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - الحادية و الأربعون لا إشکال في اعتبار التمکّن من التصرُّف في وجوب الزکاة فيما يعتبر فيه الحول
علی الحرام [١]. [الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب]
الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب نظراً إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام و لعلَّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر، بل إلی صورة الإعطاء و الأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیّان، و لکنّه أیضاً مشکل [٢] من حیث إنَّ الإعطاء الخارجیّ مقدّمة للواجب و هو الإیصال الّذی هو أمر انتزاعیّ معنویّ فلا یبعد الإجزاء [٣].
[الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرُّف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول]الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرُّف فی وجوب
الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین کما مرّ سابقاً، و أمّا ما
لا یعتبر فیه الحول کالغلّات فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال
تعلّق الوجوب بلا إشکال، و کذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده
إذا حدث التمکّن بعد ذلک، و إنّما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال تعلّق
الوجوب و الأظهر عدم اعتباره [٤] فلو غصب
[١] محلّ إشکال. (الخوانساری).
هذا إذا قصد إعانته فی ذلک و إلّا فصرف الإعطاء لیس بإعانة علی الحرام. (الگلپایگانی).
[٢] لیس الإشکال من الجهة المذکورة فی المتن بل من حیث إنّ الحرام مقارن لا متّحد مع الواجب. (الفیروزآبادی).
[٣] الأقوی هو الإجزاء لا لما ذکره فإنّه غیر وجیه. (الإمام الخمینی).
[٤] قد تقدّم أنّ الأظهر و الأنسب بإطلاق الأدلّة اعتباره و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
بل الأحوط کما مرّ. (الگلپایگانی).
بل الأظهر اعتباره کما مرّ. (الأصفهانی، الخوئی).