العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - (مسألة ٢) و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ
و إلّا وجبت [١]
الثالث: مضیّ الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعاً للشرائط الّتی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و کذا لو تبدَّل بغیره من جنسه أو غیره، و کذا لو غیّر بالسبک سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أو لا علی الأقوی، و إن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل، و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.
[ (مسألة ١): لا تجب الزکاة، فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت](مسألة ١): لا تجب الزکاة، فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت [٢] سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتّخذا للزینة و خرجا [٣] عن رواج المعاملة بهما، نعم فی جملة من الاخبار أنَّ زکاتها إعارتها.
[ (مسألة ٢): و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ](مسألة ٢): و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ، بل
تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً و بعضه ردیّاً، و یجوز الإخراج من
فیه إشکال. (الحکیم).
[١] الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال نعم الوجوب أحوط. (الخوئی).
علی الأحوط. (الشیرازی، الگلپایگانی).
[٢] قد مرّ الإشکال فیه. (البروجردی).
و قد عرفت الکلام فیه آنفاً. (الخوانساری).
قد عرفت إشکاله. (الحکیم).
[٣] أو لم یخرجا کما مرّ. (الإمام الخمینی).