العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
اشارة
٥ ص
(٢)
القول في زکاة المال
٦ ص
(٣)
و يشترط في وجوبها أُمور
٦ ص
(٤)
اشارة
٦ ص
(٥)
الأوّل البلوغ
٦ ص
(٦)
الثاني العقل
٧ ص
(٧)
الثالث الحرّية
٧ ص
(٨)
الرابع أن يکون مالکاً
٧ ص
(٩)
الخامس تمام التمکّن من التصرّف
٩ ص
(١٠)
السادس النصاب
١٠ ص
(١١)
مسائل في شرائط وجوب الزکاة
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 1) يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزکاة
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 2) يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غيره
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 3) الأظهر وجوب الزکاة علي المغمي عليه في أثناء الحول
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 4) کما لا تجب الزکاة علي العبد کذا لا تجب علي سيّده
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 5) لو شکّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 6) ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزکاة
١٤ ص
(١٨)
(مسألة 7) إذا کانت الأعيان الزکويّة مشترکة بين اثنين أو أزيد
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 8) لا فرق في عدم وجوب الزکاة في العين الموقوفة بين أن يکون الوقف عامّاً أو خاصّاً
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 9) إذا تمکّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلک بسهولة
١٦ ص
(٢١)
(مسألة 10) إذا أمکنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل
١٧ ص
(٢٢)
(مسألة 11) زکاة القرض علي المقترض بعد قبضه لا المقرض
١٨ ص
(٢٣)
(مسألة 12) إذا نذر التصدّق بالعين الزکويّة
١٩ ص
(٢٤)
(مسألة 13) لو استطاع الحجَّ بالنصاب
٢٤ ص
(٢٥)
(مسألة 14) لو مضت سنتان أو أزيد علي ما لم يتمکّن من التصرّف فيه
٢٥ ص
(٢٦)
(مسألة 15) إذا عرض عدم التمکّن من التصرُّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضيِّ الحول متمکّناً
٢٦ ص
(٢٧)
(مسألة 16) الکافر تجب عليه الزکاة لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها
٢٦ ص
(٢٨)
(مسألة 17) لو أسلم الکافر بعد ما وجبت عليه الزکاة سقطت عنه
٢٧ ص
(٢٩)
(مسألة 18) إذا اشتري المسلم من الکافر تمام النصاب
٢٧ ص
(٣٠)
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزکاة
٢٨ ص
(٣١)
اشارة
٢٨ ص
(٣٢)
فصل في زکاة الأنعام الثلاثة
٢٩ ص
(٣٣)
اشارة
٢٩ ص
(٣٤)
و يشترط في وجوب الزکاة فيها مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور
٢٩ ص
(٣٥)
اشارة
٢٩ ص
(٣٦)
الأوّل النصاب
٢٩ ص
(٣٧)
اشارة
٢٩ ص
(٣٨)
(مسألة 1) في النصاب السادس إذا لم يکن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون
٣٤ ص
(٣٩)
(مسألة 2) البقر و الجاموس جنس واحد
٣٦ ص
(٤٠)
(مسألة 3) في المال المشترک إذا بلغ نصيب کلّ منهم النصاب وجبت عليهم،
٣٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع
٣٦ ص
(٤٢)
(مسألة 5) أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ
٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) المدار في القيمة علي وقت الأداء
٣٨ ص
(٤٤)
(مسألة 7) إذا کان جميع النصاب في الغنم من الذکور يجوز دفع الأُنثي و بالعکس
٣٩ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه
٤٠ ص
(٤٦)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٤٠ ص
(٤٧)
الشرط الثالث أن لا يکون عوامل
٤١ ص
(٤٨)
الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢ ص
(٤٩)
اشارة
٤٢ ص
(٥٠)
(مسألة 9) لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
٤٣ ص
(٥١)
(مسألة 10) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
٤٣ ص
(٥٢)
(مسألة 11) إذا ارتدّ الرجل المسلم
٤٤ ص
(٥٣)
(مسألة 12) لو کان مالکاً للنصاب لا أزيد
٤٥ ص
(٥٤)
(مسألة 13) إذا حصل لمالک النصاب في الأنعام ملک جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما
٤٧ ص
(٥٥)
(مسألة 14) لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزکاة
٤٩ ص
(٥٦)
(مسألة 15) إذا قال ربُّ المال لم يحل علي مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين
٥٣ ص
(٥٧)
(مسألة 16) إذا اشتري نصاباً و کان للبائع الخيار
٥٣ ص
(٥٨)
فصل في زکاة النقدين
٥٤ ص
(٥٩)
اشارة
٥٤ ص
(٦٠)
و يشترط في وجوب الزکاة فيهما مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور
٥٤ ص
(٦١)
اشارة
٥٤ ص
(٦٢)
الأوّل النصاب
٥٤ ص
(٦٣)
الثاني أن يکونا مسکوکين بسکّة المعاملة
٥٦ ص
(٦٤)
الثالث مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر
٥٧ ص
(٦٥)
(مسألة 1) لا تجب الزکاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت
٥٧ ص
(٦٦)
(مسألة 2) و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ
٥٧ ص
(٦٧)
(مسألة 3) تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة
٥٨ ص
(٦٨)
(مسألة 4) إذا کان عنده نصاب من الجيّد
٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 5) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش
٥٩ ص
(٧٠)
(مسألة 6) لو کان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شکّ في أنّه خالص أو مغشوش
٥٩ ص
(٧١)
(مسألة 7) لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة
٦٠ ص
(٧٢)
(مسألة 8) لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
٦١ ص
(٧٣)
(مسألة 9) إذا ترک نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزکاة و غاب و بقي إلي آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه
٦١ ص
(٧٤)
(مسألة 10) إذا کان عنده أموال زکويّة من أجناس مختلفة
٦٢ ص
(٧٥)
فصل في زکاة الغلّات الأربع
٦٢ ص
(٧٦)
اشارة
٦٢ ص
(٧٧)
و يعتبر في وجوب الزکاة في الغلّات أمران
٦٣ ص
(٧٨)
اشارة
٦٣ ص
(٧٩)
الأوّل بلوغ النصاب
٦٣ ص
(٨٠)
الثاني التملّک بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلي ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة
٦٤ ص
(٨١)
(مسألة 1) في وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف
٦٤ ص
(٨٢)
(مسألة 2) وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علي الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذکورات
٦٥ ص
(٨٣)
(مسألة 3) في مثل البربن و شبهه من الدقل الّذي يؤکل رطباً
٦٥ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا أراد المالک التصرّف في المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد علي المتعارف
٦٦ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو کانت الثمرة مخروصة علي المالک فطلب الساعي من قبل الحاکم الشرعيِّ الزکاة منه قبل اليبس
٦٦ ص
(٨٦)
(مسألة 6) وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالک فيه
٦٧ ص
(٨٧)
(مسألة 7) يجوز للمالک المقاسمة مع الساعي
٦٧ ص
(٨٨)
(مسألة 8) يجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علي الشجر
٦٧ ص
(٨٩)
(مسألة 9) يجوز دفع القيمة حتّي من غير النقدين
٦٧ ص
(٩٠)
(مسألة 10) لا تتکرَّر زکاة الغلّات بتکرّر السنين إذا بقيت أحوالًا
٦٨ ص
(٩١)
(مسألة 11) مقدار الزکاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
٦٨ ص
(٩٢)
(مسألة 12) لو کان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلي السقي بالدوالي و مع ذلک سقي بها
٦٩ ص
(٩٣)
(مسألة 13) الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حکمه
٦٩ ص
(٩٤)
(مسألة 14) لو أخرج شخص الماء بالدوالي علي أرض مباحة مثلًا عبثاً
٦٩ ص
(٩٥)
(مسألة 15) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٧٠ ص
(٩٦)
(مسألة 16) الأقوي اعتبار خروج المؤن جميعها
٧١ ص
(٩٧)
(مسألة 17) قيمة البذر إذا کان من ماله المزکّي أو المال الّذي لا زکاة فيه من المؤن
٧٤ ص
(٩٨)
(مسألة 18) أُجرة العامل من المؤن
٧٤ ص
(٩٩)
(مسألة 19) لو اشتري الزرع فثمنه من المؤنة
٧٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) لو کان مع الزکويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا کانا مقصودين
٧٥ ص
(١٠١)
مسألة 21) الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع علي الزکويّ و غيره
٧٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) إذا کان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
٧٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) إذا شکّ في کون شيء من المؤن أو لا
٧٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) حکم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حکمها في البلد الواحد
٧٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) إذا کان عنده تمر يجب فيه الزکاة
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) إذا أدَّي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يکون من الرباء
٧٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 27) لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب
٧٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 28) لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان عليه دين
٧٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 29) إذا اشتري نخلًا أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة
٨٢ ص
(١١٠)
(مسألة 30) إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و کان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردي
٨٤ ص
(١١١)
(مسألة 31) الأقوي أنّ الزکاة متعلّقة بالعين
٨٤ ص
(١١٢)
(مسألة 32) يجوز للساعي من قبل الحاکم الشرعيّ
٨٦ ص
(١١٣)
(مسألة 33) إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزکاة قبل أدائها
٨٨ ص
(١١٤)
(مسألة 34) يجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ
٨٩ ص
(١١٥)
فصل فيما يستحبّ فيه الزکاة
٩٠ ص
(١١٦)
اشارة
٩٠ ص
(١١٧)
الأوّل مال التجارة
٩٠ ص
(١١٨)
اشارة
٩٠ ص
(١١٩)
(مسألة 1) إذا کان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزکاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلک
٩٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) إذا کان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة
٩٤ ص
(١٢١)
(مسألة 3) إذا ظهر في مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علي ربّ المال
٩٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) الزکاة الواجبة مقدّمة علي الدين
٩٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) إذا کان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما
٩٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 6) لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول
٩٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 7) إذا کان له تجارتان و لکلٍّ منهما رأس مال
٩٦ ص
(١٢٦)
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزکاة کلّ ما يکال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع
٩٦ ص
(١٢٧)
الثالث الخيل الإناث
٩٧ ص
(١٢٨)
الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدکاکين و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها
٩٧ ص
(١٢٩)
الخامس الحُلي
٩٧ ص
(١٣٠)
السادس المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمکّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال
٩٧ ص
(١٣١)
السابع إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة
٩٧ ص
(١٣٢)
فصل أصناف المستحقّين للزکاة و مصارفها ثمانية
٩٧ ص
(١٣٣)
اشارة
٩٧ ص
(١٣٤)
الأوّل و الثاني الفقير و المسکين
٩٨ ص
(١٣٥)
اشارة
٩٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) لو کان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لکن عينه تکفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته
١٠٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١٠١ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) دار السکني و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إليها بحسب حاله
١٠١ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) إذا کان يقدر علي التکسّب لکن ينافي شأنه
١٠٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا يمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب
١٠٣ ص
(١٤١)
(مسألة 6) إذا لم يکن له حرفة و لکن يمکنه تعلّمها من غير مشقّة
١٠٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) من لا يتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا
١٠٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 8) لو اشتغل القادر علي الکسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزکاة
١٠٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 9) لو شکّ في أنّ ما بيده کاف لمؤنة سنته أم لا
١٠٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 10) المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
١٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 11) لو کان له دين علي الفقير جاز احتسابه زکاة
١٠٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 12) لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زکاة
١٠٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 13) لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنيّاً
١٠٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 14) لو دفع الزکاة إلي غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً
١٠٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 15) إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً
١٠٩ ص
(١٥١)
الثالث العاملون عليها
١٠٩ ص
(١٥٢)
الرابع المؤلّفة قلوبهم
١١١ ص
(١٥٣)
الخامس الرقاب
١١٢ ص
(١٥٤)
السادس الغارمون
١١٤ ص
(١٥٥)
اشارة
١١٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 17) إذا کان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١١٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 18) لو کان کسوباً يقدر علي أداء دينه بالتدريج
١١٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 19) إذا دفع الزکاة إلي الغارم
١١٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 20) لو ادّعي أنّه مديون
١١٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 21) إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين
١١٨ ص
(١٦١)
(مسألة 22) المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
١١٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) إذا لم يکن الغارم متمکّناً من الأداء حالّا و تمکّن بعد حين کأن يکون له غلّة لم يبلغ أوانها
١١٨ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو کان دين الغارم لمن عليه الزکاة جاز له احتسابه عليه زکاة
١١٨ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) لو کان الدين لغير من عليه الزکاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١١٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 26) لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علي من عليه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه
١١٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 27) إذا کان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزکاة
١١٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 28) لو کان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء
١٢٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 29) لو استدان لإصلاح ذات البين
١٢٠ ص
(١٦٩)
السابع سبيل اللّيه
١٢٠ ص
(١٧٠)
الثامن ابن السبيل
١٢١ ص
(١٧١)
اشارة
١٢١ ص
(١٧٢)
(مسألة 30) إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 31) إذا نذر أن يعطي زکاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة
١٢٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 32) إذا اعتقد وجوب الزکاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع
١٢٣ ص
(١٧٥)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٢٤ ص
(١٧٦)
اشارة
١٢٤ ص
(١٧٧)
الأوّل الإيمان
١٢٤ ص
(١٧٨)
اشارة
١٢٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 1) تعطي الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
١٢٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 2) يجوز دفع الزکاة إلي السفيه تمليکاً و إن کان يحجر عليه بعد ذلک
١٢٥ ص
(١٨١)
(مسألة 3) الصبيُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا کان هو الأب
١٢٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 4) لا يعطي ابن الزنا من المؤمنين
١٢٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 5) لو أعطي غير المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٢٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 6) النيّة في دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلي الوليّ إذا کان علي وجه التمليک
١٢٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 7) استشکل بعض العلماء في جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنين
١٢٧ ص
(١٨٦)
(مسألة 8) لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبيّن خلافه
١٢٩ ص
(١٨٧)
الثاني أن لا يکون ممّن يکون الدفع إليه إعانة علي الإثم و إغراء بالقبيح
١٢٩ ص
(١٨٨)
اشارة
١٢٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) الأرجح دفع الزکاة إلي الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج
١٣٠ ص
(١٩٠)
الثالث أن لا يکون ممّن تجب نفقته علي المزکّي
١٣٠ ص
(١٩١)
اشارة
١٣٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
١٣١ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) يجوز لمن تجب نفقته علي غيره أن يأخذ الزکاة من غير من تجب عليه
١٣٢ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) يجوز دفع الزکاة إلي الزوجة المتمتّع بها
١٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 13) يشکل دفع الزکاة إلي الزوجة الدائمة
١٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 14) يجوز للزوجة دفع زکاتها إلي الزوج و إن أنفقها عليها
١٣٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 15) إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له
١٣٤ ص
(١٩٨)
(مسألة 16) يستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممّن تجب نفقتهم عليه
١٣٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 17) يجوز للوالد أن يدفع زکاته إلي ولده للصرف في مؤنة التزويج
١٣٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 18) يجوز للمالک دفع الزکاة إلي ولده للإنفاق علي زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٣٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 19) لا فرق في عدم جواز دفع الزکاة إلي من تجب نفقته عليه بين أن يکون قادراً علي إنفاقه أو عاجزاً
١٣٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 20) يجوز صرف الزکاة علي مملوک الغير إذا لم يکن ذلک الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره
١٣٦ ص
(٢٠٣)
الرابع أن لا يکون هاشميّاً إذا کانت الزکاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٣٦ ص
(٢٠٤)
اشارة
١٣٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة
١٣٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) يثبت کونه هاشميّاً بالبيّنة
١٣٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) يشکل إعطاء زکاة غير الهاشميِّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
١٣٨ ص
(٢٠٨)
فصل في بقيّة أحکام الزکاة
١٣٨ ص
(٢٠٩)
اشارة
١٣٨ ص
(٢١٠)
الأُولي الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلي الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها
١٣٨ ص
(٢١١)
الثانية لا يجب البسط علي الأصناف الثمانية
١٣٩ ص
(٢١٢)
الثالثة يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٤٠ ص
(٢١٣)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
١٤٠ ص
(٢١٤)
الخامسة إذا قال المالک أخرجت زکاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين
١٤٠ ص
(٢١٥)
السادسة يجوز عزل الزکاة و تعيينها في مال مخصوص
١٤٠ ص
(٢١٦)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه
١٤١ ص
(٢١٧)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
١٤١ ص
(٢١٨)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزکاة إلي غير من حضره من الفقراء
١٤٢ ص
(٢١٩)
العاشرة لا إشکال في جواز نقل الزکاة من بلده إلي غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٤٢ ص
(٢٢٠)
الحادية عشر الأقوي جواز النقل إلي البلد الآخر
١٤٣ ص
(٢٢١)
الثانية عشر لو کان له مال في غير بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلي بلد آخر
١٤٤ ص
(٢٢٢)
الثالثة عشر لو کان المال الّذي فيه الزکاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف
١٤٤ ص
(٢٢٣)
الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزکاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالک
١٤٤ ص
(٢٢٤)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلي کيل أو وزن کانت اجرة الکيّال و الوزّان علي المالک
١٤٤ ص
(٢٢٥)
السادسة عشر إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد کأن يکون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا
١٤٤ ص
(٢٢٦)
السابعة عشر المملوک الّذي يشتري من الزکاة إذا مات و لا وارث له
١٤٤ ص
(٢٢٧)
الثامنة عشر قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزکاة علي مؤنة السنة
١٤٥ ص
(٢٢٨)
التاسعة عشر يستحبُّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزکاة الدعاء للمالک
١٤٦ ص
(٢٢٩)
العشرون يکره لربِّ المال طلب تملّک ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٤٦ ص
(٢٣٠)
فصل في وقت وجوب إخراج الزکاة
١٤٦ ص
(٢٣١)
اشارة
١٤٦ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ
١٤٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
١٤٩ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو أتلف الزکاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
١٤٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) لا يجوز تقديم الزکاة قبل وقت الوجوب علي الأصح
١٤٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجيء وقت وجوب الزکاة عليه
١٥٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
١٥٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو کان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه
١٥٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) لو استغني الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذکور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه
١٥١ ص
(٢٤٠)
فصل الزکاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين
١٥١ ص
(٢٤١)
اشارة
١٥١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 1) لا إشکال في أنّه يجوز للمالک التوکيل في أداء الزکاة
١٥٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 2) إذا دفع المالک أو وکيله بلا نيّة القربة
١٥٦ ص
(٢٤٤)
(مسألة 3) يجوز دفع الزکاة إلي الحاکم الشرعيِّ بعنوان الوکالة عن المالک في الأداء
١٥٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 4) إذا أدّي وليّ اليتيم أو المجنون زکاة مالهما
١٥٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 5) إذا أدّي الحاکم الزکاة عن الممتنع يتولّي هو النيّة عنه
١٥٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 6) لو کان له مال غائب مثلًا فنوي أنّه إن کان باقياً فهذا زکاته
١٥٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 7) لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً
١٥٨ ص
(٢٤٩)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٥٩ ص
(٢٥٠)
اشارة
١٥٩ ص
(٢٥١)
الأُولي استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تکليف للوليّ
١٥٩ ص
(٢٥٢)
الثانية إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ في أنّه أخرجها أم لا
١٦٢ ص
(٢٥٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شکَّ في کون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّي يکون الزکاة عليه أو قبله حتّي يکون علي المشتري
١٦٤ ص
(٢٥٤)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
١٦٦ ص
(٢٥٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ في أنّه أدّاها أم لا
١٦٧ ص
(٢٥٦)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزکاة
١٧٢ ص
(٢٥٧)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمکّن من التعيين
١٧٣ ص
(٢٥٨)
الثامنة إذا کان عليه الزکاة فمات قبل أدائها
١٧٤ ص
(٢٥٩)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علي المشتري زکاته
١٧٥ ص
(٢٦٠)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زکاته تبرّعاً من ماله
١٧٦ ص
(٢٦١)
الحادية عشر إذا وکّل غيره في أداء زکاته أو في الإيصال إلي الفقير
١٧٧ ص
(٢٦٢)
الثانية عشر إذا شکّ في اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطي شيئاً للفقير
١٧٨ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزکاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا
١٧٨ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علي صاحب البذر
١٧٩ ص
(٢٦٥)
الخامسة عشر يجوز للحاکم الشرعيّ أن يقترض علي الزکاة
١٧٩ ص
(٢٦٦)
السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاکم الشرعيّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ عليه المسمّي بالفارسية بدستگردان
١٨٣ ص
(٢٦٧)
السابعة عشر اشتراط التمکّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول
١٨٤ ص
(٢٦٨)
الثامنة عشر إذا کان له مال مدفون في مکان و نسي موضعه
١٨٥ ص
(٢٦٩)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرَّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٨٥ ص
(٢٧٠)
العشرون يجوز أن يشتري من زکاته من سهم سبيل اللّيه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً
١٨٦ ص
(٢٧١)
الحادية و العشرون إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله
١٨٧ ص
(٢٧٢)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزکاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
١٨٧ ص
(٢٧٣)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزکاة من سهم سبيل اللّيه في کلِّ قربة حتّي إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه
١٨٨ ص
(٢٧٤)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
١٨٨ ص
(٢٧٥)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوکّل شخصاً يقبض له الزکاة من أيّ شخص و في أيّ مکان کان
١٨٩ ص
(٢٧٦)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزکاة
١٩٠ ص
(٢٧٧)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصاً في إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له
١٩٠ ص
(٢٧٨)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزکاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زکاتها
١٩٠ ص
(٢٧٩)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکويّ مشترکاً بين اثنين مثلًا
١٩١ ص
(٢٨٠)
الثلاثون قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه
١٩١ ص
(٢٨١)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا يفي بهما
١٩٢ ص
(٢٨٢)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
١٩٣ ص
(٢٨٣)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً علي اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٩٤ ص
(٢٨٤)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال في وجوب قصد القربة في الزکاة
١٩٤ ص
(٢٨٥)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصاً في إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة و قصد الوکيل الرياء
١٩٥ ص
(٢٨٦)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالک الزکاة إلي الحاکم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
١٩٦ ص
(٢٨٧)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً يکون هو المتولّي للنيّة
١٩٨ ص
(٢٨٨)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصيل العلم قادراً علي الکسب إذا ترک التحصيل لا مانع من إعطائه من الزکاة
١٩٩ ص
(٢٨٩)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يکن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة
١٩٩ ص
(٢٩٠)
الأربعون حکي عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة في المکان المغصوب
٢٠٠ ص
(٢٩١)
الحادية و الأربعون لا إشکال في اعتبار التمکّن من التصرُّف في وجوب الزکاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٠٠ ص
(٢٩٢)
فصل في زکاة الفطرة
٢٠١ ص
(٢٩٣)
اشارة
٢٠١ ص
(٢٩٤)
فصل في شرائط وجوبها
٢٠٢ ص
(٢٩٥)
اشارة
٢٠٢ ص
(٢٩٦)
و هي أُمور
٢٠٢ ص
(٢٩٧)
اشارة
٢٠٢ ص
(٢٩٨)
الأوّل التکليف
٢٠٢ ص
(٢٩٩)
الثاني عدم الإغماء
٢٠٢ ص
(٣٠٠)
الثالث الحرّيّة
٢٠٢ ص
(٣٠١)
الرابع الغني
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
(مسألة 1) لا يعتبر في الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علي مؤنة السنة
٢٠٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 2) لا يشترط في وجوبها الإسلام
٢٠٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 3) يعتبر فيها نيّة القربة
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
(مسألة 4) يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً
٢٠٤ ص
(٣٠٦)
(مسألة 5) يکره تملّک ما دفعه زکاة وجوباً أو ندباً
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
(مسألة 6) المدار في وجوب الفطرة إدراک غروب ليلة العيد
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
فصل في من تجب عنه
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
اشارة
٢٠٦ ص
(٣١٠)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٢٠٨ ص
(٣١١)
(مسألة 2) کلّ من وجبت فطرته علي غيره سقطت عن نفسه
٢٠٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
٢١٠ ص
(٣١٣)
(مسألة 4) لو أنفق الوليّ علي الصغير أو المجنون من مالهما
٢١٠ ص
(٣١٤)
(مسألة 5) يجوز التوکيل في دفع الزکاة إلي الفقير من مال الموکّل
٢١٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 6) من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلک الغير عن نفسه
٢١١ ص
(٣١٦)
(مسألة 7) تحرم فطرة غير الهاشميّ علي الهاشمي
٢١٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 8) لا فرق في العيال بين أن يکون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه
٢١٢ ص
(٣١٨)
(مسألة 9) الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
٢١٣ ص
(٣١٩)
(مسألة 10) المملوک المشترک بين مالکين زکاته عليهما
٢١٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) إذا کان شخص في عيال اثنين
٢١٤ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) لا إشکال في وجوب فطرة الرضيع علي أبيه إن کان هو المنفق علي مرضعته
٢١٥ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٢١٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
٢١٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) لو ملک شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه علي نفسه لا يجب عليه زکاته
٢١٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يکون نفقته عليه
٢١٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة
٢١٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في ترکته شيء
٢١٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) المطلّقة رجعيّاً فطرتها علي زوجها دون البائن
٢١٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) إذا کان غائباً عن عياله أو کانوا غائبين عنه و شکّ في حياتهم
٢١٧ ص
(٣٣٠)
فصل في جنسها و قدرها
٢١٨ ص
(٣٣١)
اشارة
٢١٨ ص
(٣٣٢)
(مسألة 1) يشترط في الجنس المخرج کونه صحيحاً
٢١٩ ص
(٣٣٣)
(مسألة 2) الأقوي الاجتزاء بقيمة أحد المذکورات
٢١٩ ص
(٣٣٤)
(مسألة 3) لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلي
٢٢٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 4) لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين
٢٢١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 5) المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٢٢١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 6) لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله
٢٢١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 7) الواجب في القدر الصاع عن کلّ رأس من جميع الأجناس حتّي اللبن علي الأصحّ
٢٢١ ص
(٣٣٩)
فصل في وقت وجوبها
٢٢٢ ص
(٣٤٠)
اشارة
٢٢٢ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها علي وقتها في شهر رمضان علي الأحوط
٢٢٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٢٢٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) إذا عزلها و أخر دفعها إلي المستحقّ
٢٢٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) الأقوي جواز نقلها بعد العزل إلي بلد آخر
٢٢٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) الأفضل أداؤها في بلد التکليف بها
٢٢٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 6) إذا عزلها في مال معيّن
٢٢٥ ص
(٣٤٧)
فصل في مصرفها
٢٢٥ ص
(٣٤٨)
اشارة
٢٢٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 1) لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٢٢٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 2) يجوز للمالک أن يتولّي دفعها مباشرة أو توکيلًا
٢٢٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 3) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
٢٢٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 4) يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع
٢٢٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 5) يستحبّ تقديم الأرحام علي غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين
٢٢٧ ص
(٣٥٤)
(مسألة 6) إذا دفعها إلي شخص باعتقاد کونه فقيراً فبان خلافه
٢٢٧ ص
(٣٥٥)
(مسألة 7) لا يکفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٢٢٧ ص
(٣٥٦)
(مسألة 8) تجب نيّة القربة هنا
٢٢٧ ص
(٣٥٧)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٥٨)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٣٠ ص
(٣٥٩)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٦٠)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٢٣٠ ص
(٣٦١)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٦٢)
(مسألة 1) إذا غار المسلمون علي الکفّار فأخذوا أموالهم
٢٣٣ ص
(٣٦٣)
(مسألة 2) يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد
٢٣٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 3) يشترط في المغتنم أن لا يکون غصباً من مسلم أو ذمّي
٢٣٤ ص
(٣٦٥)
(مسألة 4) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
٢٣٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 5) السلب من الغنيمة
٢٣٥ ص
(٣٦٧)
الثاني المعادن
٢٣٥ ص
(٣٦٨)
اشارة
٢٣٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 7) إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء
٢٤٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 8) لو کان المعدن في أرض مملوکة فهو لمالکها
٢٤٢ ص
(٣٧٢)
(مسألة 9) إذا کان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين
٢٤٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 10) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملکه المستأجر
٢٤٣ ص
(٣٧٤)
(مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته
٢٤٣ ص
(٣٧٥)
(مسألة 13) إذا شکّ في بلوغ النصاب و عدمه
٢٤٥ ص
(٣٧٦)
الثالث الکنز
٢٤٥ ص
(٣٧٧)
اشارة
٢٤٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 14) لو وجد الکنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
٢٤٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 15) لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
٢٤٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 16) الکنوز المتعدِّدة لکلّ واحد حکم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
٢٥٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 17) في الکنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٢٥٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 18) إذا اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الکنز الّذي يجده في الأرض المشتراة
٢٥٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 19) إنّما يعتبر النصاب في الکنز
٢٥١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 20) إذا اشترک جماعة في کنز
٢٥١ ص
(٣٨٥)
الرابع الغوص
٢٥٢ ص
(٣٨٦)
اشارة
٢٥٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 21) المتناول من الغواصّ لا يجري عليه حکم الغوص إذا لم يکن غائصاً
٢٥٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 22) إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
٢٥٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيواناً و کان في بطنه شيء من الجواهر
٢٥٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 24) الأنهار العظيمة کدجلة و النيل و الفرات حکمها حکم البحر
٢٥٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 25) إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه
٢٥٤ ص
(٣٩٢)
(مسألة 26) إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء
٢٥٥ ص
(٣٩٣)
(مسألة 27) العنبر إذا أُخرج بالغوص جري عليه حکمه
٢٥٦ ص
(٣٩٤)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٢٥٦ ص
(٣٩٥)
اشارة
٢٥٦ ص
(٣٩٦)
(مسألة 28) لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يکون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
٢٥٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 29) لا فرق في کفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالک
٢٥٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لکن علم في عدد محصور
٢٦٠ ص
(٣٩٩)
(مسألة 31) إذا کان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله
٢٦١ ص
(٤٠٠)
(مسألة 32) الأمر في إخراج هذا الخمس إلي المالک
٢٦٣ ص
(٤٠١)
(مسألة 33) لو تبيّن المالک بعد إخراج الخمس
٢٦٤ ص
(٤٠٢)
(مسألة 34) لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
٢٦٥ ص
(٤٠٣)
(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معيّناً
٢٦٥ ص
(٤٠٤)
(مسألة 36) لو کان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
٢٦٦ ص
(٤٠٥)
(مسألة 37) لو کان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
٢٦٧ ص
(٤٠٦)
(مسألة 38) إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
٢٦٧ ص
(٤٠٧)
(مسألة 39) إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٢٦٨ ص
(٤٠٨)
السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم
٢٧٠ ص
(٤٠٩)
اشارة
٢٧٠ ص
(٤١٠)
(مسألة 40) لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحکم
٢٧٢ ص
(٤١١)
(مسألة 41) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقي علي ملکيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلي مسلم آخر
٢٧٣ ص
(٤١٢)
(مسألة 42) إذا اشتري الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
٢٧٣ ص
(٤١٣)
(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
٢٧٣ ص
(٤١٤)
(مسألة 44) إذا اشتري الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس
٢٧٣ ص
(٤١٥)
(مسألة 45) لو تملّک ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٢٧٤ ص
(٤١٦)
(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علي الذمّي
٢٧٤ ص
(٤١٧)
(مسألة 47) إذا اشتري المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار
٢٧٤ ص
(٤١٨)
(مسألة 48) من بحکم المسلم
٢٧٥ ص
(٤١٩)
(مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه
٢٧٥ ص
(٤٢٠)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
٢٧٥ ص
(٤٢١)
اشارة
٢٧٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 50) إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه
٢٧٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 51) لا خمس فيما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة
٢٧٧ ص
(٤٢٤)
(مسألة 52) إذا اشتري شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
٢٧٧ ص
(٤٢٥)
(مسألة 53) إذا کان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه
٢٧٨ ص
(٤٢٦)
(مسألة 54) إذا اشتري عيناً للتکسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة
٢٨٠ ص
(٤٢٧)
(مسألة 55) إذا عمر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها
٢٨١ ص
(٤٢٨)
(مسألة 56) إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة
٢٨٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٨٢ ص
(٤٣٠)
(مسألة 58) لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
٢٨٣ ص
(٤٣١)
(مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٢٨٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 60) مبدأ السنة الّتي يکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاکتساب
٢٨٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 61) المراد بالمؤنة مضافاً إلي ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
٢٨٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 62) في کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشکال
٢٨٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما
٢٨٧ ص
(٤٣٦)
(مسألة 64) يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فيه
٢٨٧ ص
(٤٣٧)
(مسألة 65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها
٢٨٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٨٨ ص
(٤٣٩)
(مسألة 67) لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها
٢٨٨ ص
(٤٤٠)
(مسألة 68) إذا مات المکتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
٢٨٩ ص
(٤٤١)
(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلک السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٨٩ ص
(٤٤٢)
(مسألة 70) مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
٢٨٩ ص
(٤٤٣)
(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة
٢٩٠ ص
(٤٤٤)
(مسألة 72) متي حصل الربح و کان زائداً علي مؤنة السنة تعلّق به الخمس
٢٩٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم يجبر بالربح
٢٩٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 74) لو کان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٩٤ ص
(٤٤٧)
(مسألة 75) الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
٢٩٦ ص
(٤٤٨)
(مسألة 76) يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح
٢٩٨ ص
(٤٤٩)
(مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار
٢٩٩ ص
(٤٥٠)
(مسألة 78) ليس للمالک أن ينقل الخمس إلي ذمّته ثمّ التصرّف فيه
٣٠٠ ص
(٤٥١)
(مسألة 79) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٠١ ص
(٤٥٢)
(مسألة 80) إذا اشتري بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٠٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 81) قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمکّن من المسير من مؤنة تلک السنة
٣٠٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا
٣٠٣ ص
(٤٥٥)
(مسألة 83) المرأة الّتي تکتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٠٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التکليف و الحرّيّة في الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
٣٠٤ ص
(٤٥٧)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٣٠٥ ص
(٤٥٨)
اشارة
٣٠٥ ص
(٤٥٩)
(مسألة 1) يقسّم الخمس ستّة أسهم علي الأصحّ
٣٠٥ ص
(٤٦٠)
(مسألة 2) لا يجب البسط علي الأصناف
٣٠٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 3) مستحقّ الخمس من انتسب إلي هاشم بالأُبوّة
٣٠٦ ص
(٤٦٢)
(مسألة 4) لا يصدَّق من ادّعي النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٣٠٧ ص
(٤٦٣)
(مسألة 5) في جواز دفع الخمس إلي من يجب عليه نفقته إشکال
٣٠٧ ص
(٤٦٤)
(مسألة 6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد
٣٠٨ ص
(٤٦٥)
(مسألة 7) النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلي نائبه
٣٠٨ ص
(٤٦٦)
(مسألة 8) لا إشکال في جواز نقل الخمس من بلده إلي غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه
٣٠٩ ص
(٤٦٧)
(مسألة 9) لو أذن الفقيه في النقل لم يکن عليه ضمان
٣١٠ ص
(٤٦٨)
(مسألة 10) مؤنة النقل علي الناقل في صورة الجواز
٣١٠ ص
(٤٦٩)
(مسألة 11) ليس من النقل لو کان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده
٣١٠ ص
(٤٧٠)
(مسألة 12) لو کان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناک
٣١١ ص
(٤٧١)
(مسألة 13) إن کان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٣١١ ص
(٤٧٢)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه يجوز للمالک أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٣١١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 15) لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم
٣١٢ ص
(٤٧٤)
(مسألة 16) إذا کان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣١٢ ص
(٤٧٥)
(مسألة 17) إذا أراد المالک أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣١٢ ص
(٤٧٦)
(مسألة 18) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه علي المالک إلّا في بعض الأحوال
٣١٣ ص
(٤٧٧)
(مسألة 19) إذا انتقل إلي الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه
٣١٣ ص
(٤٧٨)
اشارة
٣١٦ ص
(٤٧٩)
فضله و ثوابه
٣١٦ ص
(٤٨٠)
مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره
٣٢٢ ص
(٤٨١)
اشارة
٣٢٢ ص
(٤٨٢)
أوّلها و من أوکدها الاستخارة
٣٢٣ ص
(٤٨٣)
ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر
٣٢٥ ص
(٤٨٤)
ثالثها و هو أهمّها التصدّق بشيء عند افتتاح سفره
٣٢٧ ص
(٤٨٥)
رابعها الوصيّة عند الخروج
٣٢٧ ص
(٤٨٦)
خامسها توديع العيال
٣٢٧ ص
(٤٨٧)
سادسها إعلام إخوانه بسفره
٣٢٨ ص
(٤٨٨)
سابعها العمل بالمأثورات
٣٢٨ ص
(٤٨٩)
ثامنها التحنّک
٣٣٠ ص
(٤٩٠)
تاسعها استصحاب عصا من اللوز المرّ
٣٣٠ ص
(٤٩١)
عاشرها اتّخاذ الرفقة في السفر
٣٣١ ص
(٤٩٢)
الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد
٣٣١ ص
(٤٩٣)
الثاني عشر حسن التخلّق مع صحبه و رفقته
٣٣٢ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية
٣٣٣ ص
(٤٩٥)
الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا
٣٣٣ ص
(٤٩٦)
الخامس عشر رعاية حقوق دابّته
٣٣٣ ص
(٤٩٧)
فصل من أرکان الدين الحجّ، و هو واجب علي کلّ من استجمع الشرائط
٣٤٢ ص
(٤٩٨)
اشارة
٣٤٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 1) لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ
٣٤٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 2) لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علي مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٣٤٤ ص
(٥٠١)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٤٥ ص
(٥٠٢)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٣)
و هي أُمور
٣٤٥ ص
(٥٠٤)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٥)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
٣٤٥ ص
(٥٠٦)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٧)
(مسألة 1) يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ
٣٤٥ ص
(٥٠٨)
(مسألة 2) يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير المميّز بلا خلاف
٣٤٦ ص
(٥٠٩)
(مسألة 3) لا يلزم کون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ
٣٤٨ ص
(٥١٠)
(مسألة 4) المشهور علي أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ
٣٤٨ ص
(٥١١)
(مسألة 5) النفقة الزائدة علي نفقة الحضر علي الوليّ لا من مال الصبيّ
٣٤٩ ص
(٥١٢)
(مسألة 6) الهدي علي الوليّ
٣٤٩ ص
(٥١٣)
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام
٣٥٠ ص
(٥١٤)
(مسألة 8) إذا مشي الصبيّ إلي الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و کان مستطيعاً
٣٥٢ ص
(٥١٥)
(مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً
٣٥٢ ص
(٥١٦)
الثاني من الشروط الحرّيّة
٣٥٣ ص
(٥١٧)
اشارة
٣٥٣ ص
(٥١٨)
و يبقي الکلام في أُمور
٣٥٣ ص
(٥١٩)
اشارة
٣٥٣ ص
(٥٢٠)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق
٣٥٣ ص
(٥٢١)
الثاني هل يشترط في الإجزاء کونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٣٥٤ ص
(٥٢٢)
الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراک خصوص المشعر
٣٥٤ ص
(٥٢٣)
الرابع هل الحکم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران
٣٥٥ ص
(٥٢٤)
(مسألة 1) إذا أذن المولي لمملوکه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه
٣٥٥ ص
(٥٢٥)
(مسألة 2) يجوز للمولي أن يبيع مملوکه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه
٣٥٦ ص
(٥٢٦)
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٣٥٦ ص
(٥٢٧)
(مسألة 4) إذا أتي المملوک المأذون في إحرامه بما يوجب الکفّارة
٣٥٦ ص
(٥٢٨)
(مسألة 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء
٣٥٧ ص
(٥٢٩)
(مسألة 6) لا فرق فيما ذکر من عدم وجوب الحجّ علي المملوک و عدم صحّته
٣٦١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 7) إذا أمر المولي مملوکه بالحجّ وجب عليه طاعته
٣٦٢ ص
(٥٣١)
الثالث الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته
٣٦٢ ص
(٥٣٢)
اشارة
٣٦٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشکال في عدم کفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٣٦٣ ص
(٥٣٤)
(مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٣٦٤ ص
(٥٣٥)
(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٣٦٤ ص
(٥٣٦)
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٣٦٤ ص
(٥٣٧)
(مسألة 5) إذا لم يکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً يمکنه تحصيله بالکسب في الطريق لأکله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا
٣٦٥ ص
(٥٣٨)
(مسألة 6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مکانه لأمن بلده
٣٦٥ ص
(٥٣٩)
(مسألة 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٣٦٦ ص
(٥٤٠)
(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المرکوب في تلک السنة لا يوجب السقوط
٣٦٧ ص
(٥٤١)
(مسألة 9) لا يکفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ
٣٦٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 10) قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
٣٦٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 11) لو کان بيده دار موقوفة تکفيه لسکناه
٣٧٠ ص
(٥٤٤)
(مسألة 12) لو لم تکن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٣٧١ ص
(٥٤٥)
(مسألة 13) إذا لم يکن عنده من أعيان المستثنيات
٣٧٢ ص
(٥٤٦)
(مسألة 14) إذا کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ و نازعته نفسه إلي النکاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه علي التزويج
٣٧٣ ص
(٥٤٧)
(مسألة 15) إذا لم يکن عنده ما يحجّ به و لکن کان له دين علي شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته
٣٧٤ ص
(٥٤٨)
(مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يکن له مال
٣٧٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 17) إذا کان عنده ما يکفيه للحجّ و کان عليه دين
٣٧٧ ص
(٥٥٠)
(مسألة 18) لا فرق في کون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يکون سابقاً علي حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
٣٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 19) إذا کان عليه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة
٣٨١ ص
(٥٥٢)
(مسألة 20) إذا کان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً کما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة
٣٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 21) إذا شکّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلي حدّ الاستطاعة
٣٨٢ ص
(٥٥٤)
(مسألة 22) لو کان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و کان له مال غائب لو کان باقياً يکفيه في رواج أمره بعد العود
٣٨٣ ص
(٥٥٥)
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يکفيه للحجّ يجوز له
٣٨٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 24) إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلي ماله الحاضر
٣٨٦ ص
(٥٥٧)
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلي حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلًا به أو کان غافلًا
٣٨٦ ص
(٥٥٨)
(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٣٨٨ ص
(٥٥٩)
(مسألة 27) هل تکفي في الاستطاعة الملکيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٣٨٩ ص
(٥٦٠)
(مسألة 28) يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلي تمام الأعمال
٣٩٠ ص
(٥٦١)
(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلي وطنه
٣٩١ ص
(٥٦٢)
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملکيّة في الزاد و الراحلة
٣٩٢ ص
(٥٦٣)
(مسألة 31) لو أوصي له بما يکفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
٣٩٢ ص
(٥٦٤)
(مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في کلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ
٣٩٣ ص
(٥٦٥)
(مسألة 33) النذر المعلّق علي أمر قسمان
٣٩٦ ص
(٥٦٦)
(مسألة 34) إذا لم يکن له زاد و راحلة و لکن قيل له حجّ و عليّ نفقتک و نفقة عيالک وجب عليه
٣٩٨ ص
(٥٦٧)
(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٤٠٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلي کفاية في الاستطاعة البذليّة
٤٠٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 37) إذا وهبه ما يکفيه للحجّ لأن يحجَّ وجب عليه القبول علي الأقوي
٤٠٠ ص
(٥٧٠)
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصي أو نذر کذلک فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
٤٠١ ص
(٥٧١)
(مسألة 39) لو أعطاه ما يکفيه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط عليه أن يحجّ به
٤٠٢ ص
(٥٧٢)
(مسألة 40) الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
٤٠٣ ص
(٥٧٣)
(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٤٠٣ ص
(٥٧٤)
(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
٤٠٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٤٠٤ ص
(٥٧٦)
(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل
٤٠٥ ص
(٥٧٧)
(مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته علي تقدير الاستطاعة
٤٠٦ ص
(٥٧٨)
(مسألة 46) إذا قال له بذلت لک هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ
٤٠٧ ص
(٥٧٩)
(مسألة 47) لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يکفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
٤٠٧ ص
(٥٨٠)
(مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء و کان في ذلک المکان يتمکّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه
٤٠٧ ص
(٥٨١)
(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يکون واحداً أو متعدّداً
٤٠٨ ص
(٥٨٢)
(مسألة 50) لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد کفايته فبان عدمها
٤٠٨ ص
(٥٨٣)
(مسألة 51) إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينک ففي وجوب ذلک عليه نظر
٤٠٩ ص
(٥٨٤)
(مسألة 52) لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً
٤٠٩ ص
(٥٨٥)
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ
٤١٠ ص
(٥٨٦)
(مسألة 54) إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول
٤١١ ص
(٥٨٧)
(مسألة 55) يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير
٤١٢ ص
(٥٨٨)
(مسألة 56) إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطيعاً لا يکفيه عن حجّة الإسلام
٤١٢ ص
(٥٨٩)
(مسألة 57) يشترط في الاستطاعة مضافاً إلي مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّي يرجع
٤١٣ ص
(٥٩٠)
(مسألة 58) الأقوي وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلي کفاية
٤١٣ ص
(٥٩١)
(مسألة 59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والدهو يحجّ به
٤١٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٤١٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 61) يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٤١٦ ص
(٥٩٤)
(مسألة 62) و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة
٤١٦ ص
(٥٩٥)
(مسألة 63) و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة
٤١٦ ص
(٥٩٦)
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلي الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٤١٧ ص
(٥٩٧)
(مسألة 65) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلي البلوغ و العقل و الحرّيّة
٤١٨ ص
(٥٩٨)
فبقي الکلام في أمرين
٤١٨ ص
(٥٩٩)
اشارة
٤١٨ ص
(٦٠٠)
أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً
٤١٨ ص
(٦٠١)
ثانيهما إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً
٤٢١ ص
(٦٠٢)
اشارة
٤٢١ ص
(٦٠٣)
(مسألة 66) إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام
٤٢٧ ص
(٦٠٤)
(مسألة 67) إذا کان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟
٤٣٠ ص
(٦٠٥)
(مسألة 68) لو توقّف الحجّ علي قتال العدوّ لم يجب حتّي مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة
٤٣١ ص
(٦٠٦)
(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب رکوبه
٤٣٢ ص
(٦٠٧)
(مسألة 70) إذا استقرّ عليه الحجّ و کان عليه خمس أو زکاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
٤٣٣ ص
(٦٠٨)
(مسألة 71) يجب علي المستطيع الحجّ مباشرة
٤٣٤ ص
(٦٠٩)
(مسألة 72) إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمکّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله
٤٣٤ ص
(٦١٠)
(مسألة 73) إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٤٤١ ص
(٦١١)
(مسألة 74) الکافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٤٤٥ ص
(٦١٢)
(مسألة 75) لو أحرم الکافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يکفه
٤٤٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 76) المرتدّ يجب عليه الحجّ
٤٤٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه علي الأصحّ
٤٤٩ ص
(٦١٥)
(مسألة 78) إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٤٥٠ ص
(٦١٦)
(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا کانت مستطيعة
٤٥١ ص
(٦١٧)
(مسألة 80) لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علي نفسها و بضعها
٤٥١ ص
(٦١٨)
(مسألة 81) إذا استقرّ عليه الحجّ
٤٥٣ ص
(٦١٩)
(مسألة 82) إذا استقرّ عليه العمرة فقطّ أو الحجّ فقطّ
٤٥٦ ص
(٦٢٠)
(مسألة 83) تقضي حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم يوص بها
٤٥٦ ص
(٦٢١)
(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في الترکة قبل استيجار الحجّ
٤٥٩ ص
(٦٢٢)
(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي المورث و أنکره الآخرون لم يجب عليه
٤٦٠ ص
(٦٢٣)
مسألة 86) إذا کان علي الميّت الحجّ و لم تکن ترکته وافية به و لم يکن دين
٤٦١ ص
(٦٢٤)
(مسألة 87) إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلي الورثة
٤٦٣ ص
(٦٢٥)
(مسألة 88) هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟
٤٦٣ ص
(٦٢٦)
(مسألة 89) لو لم يمکن الاستيجار إلّا من البلد وجب
٤٦٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 90) إذا أوصي بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات
٤٦٥ ص
(٦٢٨)
(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه
٤٦٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 92) لو عيّن بلدة غير بلده
٤٦٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 93) علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يکون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٤٦٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 94) إذا لم يمکن الاستيجار من الميقات و أمکن من البلد وجب
٤٦٧ ص
(٦٣٢)
(مسألة 95) إذا لم تف الترکة بالاستيجار من الميقات لکن أمکن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ کمکّة أو أدني الحلّ وجب
٤٦٧ ص
(٦٣٣)
(مسألة 96) بناء علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٤٦٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلي الاستيجار في سنة الموت
٤٦٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 98) إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت الترکة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن
٤٦٨ ص
(٦٣٦)
(مسألة 99) علي القول بوجوب البلديّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلي مکّة
٤٦٩ ص
(٦٣٧)
(مسألة 100) بناءً علي البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٤٦٩ ص
(٦٣٨)
(مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٤٦٩ ص
(٦٣٩)
(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمکن استيجاره الاستيجار
٤٧١ ص
(٦٤٠)
(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوي کفاية الميقاتيّة
٤٧٢ ص
(٦٤١)
(مسألة 104) إذا علم أنّه کان مقلّداً و لکن لم يعلم فتوي مجتهده في هذه المسألة
٤٧٢ ص
(٦٤٢)
(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٤٧٣ ص
(٦٤٣)
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتي به أم لا
٤٧٣ ص
(٦٤٤)
(مسألة 107) لا يکفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٤٧٤ ص
(٦٤٥)
(مسألة 108) إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفاية الميقاتيّة
٤٧٤ ص
(٦٤٦)
(مسألة 109) إذا لم يکن للميّت ترکة و کان عليه الحجّ
٤٧٤ ص
(٦٤٧)
(مسألة 110) من استقرّ عليه الحجّ و تمکّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة
٤٧٥ ص
(٦٤٨)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٤٨٥ ص
(٦٤٩)
اشارة
٤٨٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 1) ذهب جماعة إلي إنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوک إذن المولي
٤٨٨ ص
(٦٥١)
(مسألة 2) إذا کان الوالد کافراً
٤٩٣ ص
(٦٥٢)
(مسألة 3) هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أولا؟
٤٩٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذکر و الأُنثي
٤٩٥ ص
(٦٥٤)
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلي غيره
٤٩٥ ص
(٦٥٥)
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به
٤٩٥ ص
(٦٥٦)
مسألة 7) إذا نذر الحجّ من مکان معيّن کبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً
٤٩٧ ص
(٦٥٧)
(مسألة 8) إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٤٩٨ ص
(٦٥٨)
(مسألة 9) إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة
٥٠٢ ص
(٦٥٩)
(مسألة 10) إذا نذر الحجّ معلّقاً علي أمر کشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا
٥٠٣ ص
(٦٦٠)
(مسألة 11) إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ عليه
٥٠٤ ص
(٦٦١)
(مسألة 12) لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمکّنه وجب عليه القضاء و الکفّارة
٥٠٥ ص
(٦٦٢)
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلّقاً علي شرط
٥٠٧ ص
(٦٦٣)
(مسألة 14) إذا کان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد علي الأقوي
٥٠٩ ص
(٦٦٤)
(مسألة 15) لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة
٥٠٩ ص
(٦٦٥)
(مسألة 16) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٥٠٩ ص
(٦٦٦)
(مسألة 17) إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٥١٠ ص
(٦٦٧)
(مسألة 18) إذا کان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به
٥١٢ ص
(٦٦٨)
(مسألة 19) إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و کان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلک
٥١٤ ص
(٦٦٩)
(مسألة 20) إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علي شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه
٥١٦ ص
(٦٧٠)
(مسألة 21) إذا کان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمکنه الإتيان بهما
٥١٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 22) من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٥١٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 23) إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما علي وجه التخيير
٥١٨ ص
(٦٧٣)
(مسألة 24) إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته
٥٢٠ ص
(٦٧٤)
(مسألة 25) إذا علم أنّ علي الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه
٥٢١ ص
(٦٧٥)
(مسألة 26) إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّي في مورد يکون الرکوب أفضل
٥٢٢ ص
(٦٧٦)
(مسألة 27) لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب
٥٢٤ ص
(٦٧٧)
(مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٥٢٥ ص
(٦٧٨)
(مسألة 29) في کون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر
٥٢٦ ص
(٦٧٩)
(مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يرکب البحر لمنافاته لنذره
٥٢٧ ص
(٦٨٠)
(مسألة 31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راکباً
٥٢٨ ص
(٦٨١)
(مسألة 32) لو رکب بعضاً و مشي بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً
٥٣٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط
٥٣٠ ص
(٦٨٣)
(مسألة 34) إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک
٥٣٢ ص
(٦٨٤)
فصل في النيابة
٥٣٢ ص
(٦٨٥)
اشارة
٥٣٢ ص
(٦٨٦)
(مسألة 1) يشترط في النائب أُمور
٥٣٣ ص
(٦٨٧)
اشارة
٥٣٣ ص
(٦٨٨)
أحدها البلوغ
٥٣٣ ص
(٦٨٩)
الثاني العقل
٥٣٤ ص
(٦٩٠)
الثالث الإيمان
٥٣٤ ص
(٦٩١)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحّة عمله
٥٣٤ ص
(٦٩٢)
الخامس معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه
٥٣٤ ص
(٦٩٣)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلک العام
٥٣٤ ص
(٦٩٤)
(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحرّيّة
٥٣٦ ص
(٦٩٥)
(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الکافر
٥٣٦ ص
(٦٩٦)
(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون
٥٣٧ ص
(٦٩٧)
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذکورة
٥٣٧ ص
(٦٩٨)
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة
٥٣٨ ص
(٦٩٩)
(مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال
٥٣٨ ص
(٧٠٠)
(مسألة 8) کما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة و لا تفرغ ذمّه المنوب عنه
٥٣٨ ص
(٧٠١)
(مسألة 9) لا يجوز استيجار المعذور في ترک بعض الأعمال
٥٣٩ ص
(٧٠٢)
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسک
٥٣٩ ص
(٧٠٣)
(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأُجرة
٥٤١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد
٥٤٧ ص
(٧٠٥)
(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٥٤٩ ص
(٧٠٦)
(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
٥٥١ ص
(٧٠٧)
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٥٥٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 16) قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثم آجر من آخر في تلک السنة
٥٥٥ ص
(٧٠٩)
(مسألة 17) إذا صدّ الأجير أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٥٥٧ ص
(٧١٠)
(مسألة 18) إذا أتي النائب بما يوجب الکفّارة
٥٥٨ ص
(٧١١)
(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٥٨ ص
(٧١٢)
(مسألة 20) إذا قصرت الأُجرة لا يجب علي المستأجر إتمامها
٥٥٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 21) لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه
٥٦٠ ص
(٧١٤)
(مسألة 22) يملک الأجير الأُجرة بمجرّد العقد
٥٦٤ ص
(٧١٥)
(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٥٦٥ ص
(٧١٦)
(مسألة 24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً
٥٦٥ ص
(٧١٧)
(مسألة 25) يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب کان و المندوب
٥٦٦ ص
(٧١٨)
(مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٥٦٨ ص
(٧١٩)
(مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٥٦٩ ص
(٧٢٠)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٥٧٠ ص
(٧٢١)
اشارة
٥٧٠ ص
(٧٢٢)
(مسألة 1) إذا أوصي بالحجّ فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل الترکة
٥٧٠ ص
(٧٢٣)
(مسألة 2) يکفي الميقاتيّة
٥٧٤ ص
(٧٢٤)
(مسألة 3) إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علي اجرة المثل للانصراف إليها
٥٧٥ ص
(٧٢٥)
(مسألة 4) هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار علي أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته
٥٧٧ ص
(٧٢٦)
(مسألة 5) لو أوصي بالحجّ و عيّن المرَّة أو التکرار بعدد معيّن تعيّن
٥٧٨ ص
(٧٢٧)
(مسألة 6) لو أوصي بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة و عيّن لکلّ سنة مقداراً معيّناً
٥٧٩ ص
(٧٢٨)
(مسألة 7) إذا أوصي بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار
٥٨١ ص
(٧٢٩)
مسألة 8) إذا أوصي بالحجِّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره باجرة المثل
٥٨٢ ص
(٧٣٠)
(مسألة 9) إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد و کان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة
٥٨٢ ص
(٧٣١)
(مسألة 10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل الترکة
٥٨٥ ص
(٧٣٢)
(مسألة 11) لو أوصي بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٥٨٧ ص
(٧٣٣)
(مسألة 12) إذا أوصي بحجّتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صدّق
٥٨٨ ص
(٧٣٤)
(مسألة 13) لو مات الوصيّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستيجار و شکّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٥٨٩ ص
(٧٣٥)
(مسألة 14) إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يکن ضامناً
٥٩٠ ص
(٧٣٦)
(مسألة 15) إذا أوصي بما عنده من المال للحجّ ندباً
٥٩٠ ص
(٧٣٧)
(مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا
٥٩١ ص
(٧٣٨)
(مسألة 17) لو کان عند شخص وديعة و مات صاحبها
٥٩١ ص
(٧٣٩)
(مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره
٥٩٤ ص
(٧٤٠)
(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير
٥٩٥ ص
(٧٤١)
فصل في الحجّ المندوب
٥٩٥ ص
(٧٤٢)
اشارة
٥٩٥ ص
(٧٤٣)
(مسألة 1) يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمکن
٥٩٥ ص
(٧٤٤)
(مسألة 2) يستحبّ نيّة العود إلي الحجّ عند الخروج من مکّة
٥٩٥ ص
(٧٤٥)
(مسألة 3) يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
٥٩٦ ص
(٧٤٦)
(مسألة 4) يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٥٩٦ ص
(٧٤٧)
(مسألة 5) يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٥٩٦ ص
(٧٤٨)
(مسألة 6) يجوز إعطاء الزکاة لمن لا يستطيع الحجّ
٥٩٦ ص
(٧٤٩)
(مسألة 7) الحجّ أفضل من الصدقة
٥٩٦ ص
(٧٥٠)
(مسألة 8) يستحبّ کثرة الإنفاق في الحجّ
٥٩٦ ص
(٧٥١)
(مسألة 9) يجوز الحجّ بالمال المشتبه
٥٩٦ ص
(٧٥٢)
(مسألة 10) لا يجوز الحجّ بالمال الحرام
٥٩٦ ص
(٧٥٣)
(مسألة 11) يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولي بل الأبوين في بعض الصور
٥٩٧ ص
(٧٥٤)
(مسألة 12) يجوز إهداء ثواب الحجّ إلي الغير بعد الفراغ عنه
٥٩٧ ص
(٧٥٥)
(مسألة 13) يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٥٩٧ ص
(٧٥٦)
فصل في أقسام العمرة
٥٩٧ ص
(٧٥٧)
اشارة
٥٩٧ ص
(٧٥٨)
(مسألة 1) تنقسم العمرة کالحجّ إلي واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب
٥٩٧ ص
(٧٥٩)
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٥٩٨ ص
(٧٦٠)
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
٥٩٨ ص
(٧٦١)
فصل في أقسام الحجّ
٥٩٩ ص
(٧٦٢)
اشارة
٥٩٩ ص
(٧٦٣)
مسائل
٦٠٢ ص
(٧٦٤)
(مسألة 1) من کان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
٦٠٢ ص
(٧٦٥)
(مسألة 2) من کان من أهل مکّة و خرج إلي بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٦٠٣ ص
(٧٦٦)
(مسألة 3) الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مکّة
٦٠٤ ص
(٧٦٧)
(مسألة 4) المقيم في مکّة إذا وجب عليه التمتّع
٦٠٧ ص
(٧٦٨)
فصل في صورة حجّ التمتّع علي الإجمال و شرائطه
٦٠٩ ص
(٧٦٩)
اشارة
٦٠٩ ص
(٧٧٠)
صورة حجّ التمتّع علي الإجمال
٦٠٩ ص
(٧٧١)
و يشترط في حجّ التمتّع أُمور
٦١٠ ص
(٧٧٢)
اشارة
٦١٠ ص
(٧٧٣)
أحدها النيّة بمعني قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة
٦١٠ ص
(٧٧٤)
الثاني أن يکون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٦١٢ ص
(٧٧٥)
اشارة
٦١٢ ص
(٧٧٦)
(مسألة 1) إذا أتي بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع
٦١٣ ص
(٧٧٧)
الثالث أن يکون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٦١٤ ص
(٧٧٨)
الرابع أن يکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
٦١٥ ص
(٧٧٩)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٦١٦ ص
(٧٨٠)
(مسألة 2) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٦١٧ ص
(٧٨١)
(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلي غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٦٢٣ ص
(٧٨٢)
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحجّ علي أقوال
٦٢٦ ص
(٧٨٣)
اشارة
٦٢٦ ص
(٧٨٤)
أحدها أنّ عليهما العدول إلي الإفراد و الإتمام
٦٢٦ ص
(٧٨٥)
الثاني ما عن جماعة من أنّ عليهما ترک الطواف، و الإتيان بالسعي
٦٢٧ ص
(٧٨٦)
الثالث ما عن الإسکافيّ و بعض متأخّري المتأخرين من التخيير
٦٢٧ ص
(٧٨٧)
الرابع التفصيل بين ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل
٦٢٧ ص
(٧٨٨)
الخامس ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ
٦٢٨ ص
(٧٨٩)
(مسألة 5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع
٦٢٩ ص
(٧٩٠)
فصل في المواقيت
٦٢٩ ص
(٧٩١)
اشارة
٦٢٩ ص
(٧٩٢)
و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة
٦٣٠ ص
(٧٩٣)
اشارة
٦٣٠ ص
(٧٩٤)
أحدها ذو الحليفة
٦٣٠ ص
(٧٩٥)
اشارة
٦٣٠ ص
(٧٩٦)
(مسألة 1) الأقوي عدم جواز التأخير إلي الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً
٦٣١ ص
(٧٩٧)
(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلي ميقات آخر کالجحفة أو العقيق
٦٣١ ص
(٧٩٨)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد علي المختار
٦٣٢ ص
(٧٩٩)
(مسألة 4) إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٦٣٢ ص
(٨٠٠)
الثاني العقيق
٦٣٣ ص
(٨٠١)
الثالث الجحفة
٦٣٤ ص
(٨٠٢)
الرابع يلملم
٦٣٤ ص
(٨٠٣)
الخامس قرن المنازل
٦٣٤ ص
(٨٠٤)
السادس مکّة
٦٣٤ ص
(٨٠٥)
السابع دويرة الأهل
٦٣٤ ص
(٨٠٦)
الثامن فخّ
٦٣٤ ص
(٨٠٧)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٦٣٥ ص
(٨٠٨)
العاشر أدني الحلّ
٦٤٠ ص
(٨٠٩)
اشارة
٦٤٠ ص
(٨١٠)
(مسألة 5) کلّ من حجّ أو اعتمر علي طريق فميقاته ميقات أهل ذلک الطريق
٦٤١ ص
(٨١١)
(مسألة 6) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحبّاً
٦٤١ ص
(٨١٢)
فصل في أحکام المواقيت
٦٤٣ ص
(٨١٣)
اشارة
٦٤٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يکفي المرور عليها محرماً
٦٤٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 2) کما لا يجوز تقديم الإحرام علي الميقات کذلک لا يجوز التأخير عنها
٦٤٦ ص
(٨١٦)
(مسألة 3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمکّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر
٦٤٧ ص
(٨١٧)
(مسألة 4) لو کان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدني الحلّ
٦٤٩ ص
(٨١٨)
(مسألة 5) لو کان مريضاً و لم يتمکّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية
٦٤٩ ص
(٨١٩)
(مسألة 6) إذا ترک الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمکان
٦٥٠ ص
(٨٢٠)
(مسألة 7) من کان مقيماً في مکّة و أراد حجّ التمتّع
٦٥١ ص
(٨٢١)
(مسألة 8) لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر وجب عليه العود مع الإمکان
٦٥١ ص
(٨٢٢)
(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذکر حتّي أتي بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة
٦٥١ ص
(٨٢٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٦٥٢ ص
(٨٢٤)
اشارة
٦٥٢ ص
(٨٢٥)
(مسألة 1) يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور
٦٥٢ ص
(٨٢٦)
اشارة
٦٥٢ ص
(٨٢٧)
أحدها توفير شعر الرأس
٦٥٢ ص
(٨٢٨)
الثاني قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف
٦٥٢ ص
(٨٢٩)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٦٥٣ ص
(٨٣٠)
الرابع أن يکون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٦٥٤ ص
(٨٣١)
الخامس صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتين للإحرام
٦٥٤ ص
(٨٣٢)
اشارة
٦٥٤ ص
(٨٣٣)
(مسألة 2) يکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان يبقي أثره إلي ما بعده مع قصد الزينة
٦٥٤ ص
(٨٣٤)
فصل في کيفيّة الإحرام
٦٥٥ ص
(٨٣٥)
اشارة
٦٥٥ ص
(٨٣٦)
الأوّل النيّة
٦٥٥ ص
(٨٣٧)
اشارة
٦٥٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
٦٥٥ ص
(٨٣٩)
(مسألة 2) يجب أن تکون مقارنة للشروع فيه
٦٥٥ ص
(٨٤٠)
(مسألة 3) يعتبر في النيّة تعيين کون الإحرام لحجّ أو عمرة
٦٥٦ ص
(٨٤١)
(مسألة 4) لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٦٥٧ ص
(٨٤٢)
(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم علي ترک محرّماته
٦٥٧ ص
(٨٤٣)
(مسألة 6) لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٦٥٨ ص
(٨٤٤)
(مسألة 7) لا تکفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة
٦٦٠ ص
(٨٤٥)
(مسألة 8) لو نوي کإحرام فلان
٦٦١ ص
(٨٤٦)
(مسألة 9) لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوي غيره بطل
٦٦١ ص
(٨٤٧)
(مسألة 10) لو نوي نوعاً و نطق بغيره کان المدار علي ما نوي
٦٦٢ ص
(٨٤٨)
(مسألة 11) لو کان في أثناء نوع و شکّ في أنّه نواه أو نوي غيره
٦٦٢ ص
(٨٤٩)
(مسألة 12) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٦٦٢ ص
(٨٥٠)
(مسألة 13) يستحبّ أن يشترط عند إحرامه علي اللّيه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة
٦٦٢ ص
(٨٥١)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٦٦٣ ص
(٨٥٢)
اشارة
٦٦٣ ص
(٨٥٣)
(مسألة 14) اللازم الإتيان بها علي الوجه الصحيح بمراعاة أداء الکلمات علي قواعد العربيّة
٦٦٤ ص
(٨٥٤)
(مسألة 15) لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية
٦٦٥ ص
(٨٥٥)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٦٦٧ ص
(٨٥٦)
(مسألة 17) لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٦٦٧ ص
(٨٥٧)
(مسألة 18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلي الميقات لتدارکها
٦٦٨ ص
(٨٥٨)
(مسألة 19) الواجب من التلبية مرّة واحدة
٦٦٨ ص
(٨٥٩)
(مسألة 20) ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علي طريق المدينة تأخير التلبية إلي البيداء مطلقاً
٦٦٩ ص
(٨٦٠)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مکّة في الزمن القديم
٦٧٠ ص
(٨٦١)
(مسألة 22) الظاهر أنّه لا يلزم في تکرار التلبية أن يکون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٦٧٠ ص
(٨٦٢)
(مسألة 23) إذا شک بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتي بها صحيحة أم لا
٦٧٠ ص
(٨٦٣)
(مسألة 24) إذا أتي بالنيّة و لبس الثوبين و شکّ في أنّه أتي بالتلبية أيضاً حتّي يجب عليه ترک المحرّمات أولا
٦٧٠ ص
(٨٦٤)
(مسألة 25) إذا أتي بما يوجب الکفّارة و شکّ في أنّه کان بعد التلبية حتّي تجب عليه أو قبلها
٦٧١ ص
(٨٦٥)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر
٦٧١ ص
(٨٦٦)
اشارة
٦٧١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 26) لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها
٦٧٢ ص
(٨٦٨)
(مسألة 27) لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير
٦٧٣ ص
(٨٦٩)
(مسألة 28) لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الإحرام، و في الأثناء
٦٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١) في النصاب السادس إذا لم يکن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون


بین عدّ ثلاثین ثلاثین، و یعطی تبیعاً أو تبیعة، و أربعین أربعین و یعطی مسنّة و أمّا فی الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون و فیها شاة، الثانی: مائة و إحدی و عشرون و فیها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاة، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاة، الخامس أربعمائة فما زاد، ففی کلّ مائة شاة و ما بین النصابین فی الجمیع


هنا أیضاً إلّا فی المشتمل علی النیّف و هو عفو کما مرّ. (الأصفهانی).
بل یتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود سواء حصل بحسابها ثلاثین ثلاثین أو أربعین أربعین أو بالتفریق و یتخیّر فیما یحصل بحسابین أو أزید کما مرَّ فی الإبل نعم هنا یکون العفو فی عقد الخمسین فقط و یکون الأخذ بالأربعین فیه أقلّ عفواً و یتعیّن الأخذ بها بلا إشکال. (البروجردی).
الظاهر وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهری).
بل یختار ما یلزم منه عفو عشر. (الحکیم).
بل یجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً بملاحظة أحدهما تفریقاً أو هما جمعاً ففی ثلاثین تبیع و فی أربعین مسنّة و بینهما عفو کما أنّ بین أربعین إلی ستّین عفواً أیضاً و إذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بین العقدین ففی السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین و فی الثمانین أربعینان و فی المائة أربعون مع ثلاثینین و هکذا. (الإمام الخمینی).
علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الخوئی).
بل یأخذ بما یستوعب العقود کما فی الإبل نعم فی الخمسین یتعیّن علیه الأخذ بالأربعین لکونه أقلّ عفواً. (الگلپایگانی).
و الأحوط مراعاة المطابقة و الاستیعاب هنا. (الخوانساری).
الأظهر وجوب المطابقة و لو بهما إلّا فی الخمسین ففیه یتعیّن المطابقة بالأربعین. (الشیرازی).