العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٢ - الثاني قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف
و کذا لو ترکه جهلًا حتّی أتی بالجمیع. [فصل فی مقدّمات الإحرام]
اشارة
فصل فی مقدّمات الإحرام
[ (مسألة ١): یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور]اشارة
(مسألة ١): یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور:
[أحدها: توفیر شعر الرأس]أحدها: توفیر شعر الرأس بل و اللحیة لإحرام الحجّ مطلقا، لا خصوص التمتّع کما یظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار، من أوّل ذی القعدة بمعنی عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، و هی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب إلّا أنّها محمولة علی الاستحباب لجملة أُخری من الأخبار ظاهرة فیه فالقول بالوجوب کما هو ظاهر جماعة ضعیف، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضاً لخبر محمول علی الاستحباب [١]، أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام، و یستحبّ التوفیر للعمرة شهراً.
[الثانی: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلی أو الحلق أو النتف]الثانی: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة
بالطلی أو الحلق أو النتف، و الأفضل الأوّل، ثمّ الثانی، و لو کان مطلیّاً
قبله یستحبّ له الإعادة و إن لم یمض خمسة عشر یوماً، و یستحبّ أیضاً إزالة
الأوساخ من الجسد لفحوی ما دلّ علی المذکورات، و کذا یستحبّ الاستیاک.
الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء بذلک. (الخوانساری).
[١] الخبر صحیح و ظاهره وجوب الدم علی الحالق رأسه بمکّة إذا کان متمتّعاً و کان ذلک فیما بعد شهر شوال فهو أجنبی عن محلّ الکلام. (الخوئی).