العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
اشارة
٥ ص
(٢)
القول في زکاة المال
٦ ص
(٣)
و يشترط في وجوبها أُمور
٦ ص
(٤)
اشارة
٦ ص
(٥)
الأوّل البلوغ
٦ ص
(٦)
الثاني العقل
٧ ص
(٧)
الثالث الحرّية
٧ ص
(٨)
الرابع أن يکون مالکاً
٧ ص
(٩)
الخامس تمام التمکّن من التصرّف
٩ ص
(١٠)
السادس النصاب
١٠ ص
(١١)
مسائل في شرائط وجوب الزکاة
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 1) يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزکاة
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 2) يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غيره
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 3) الأظهر وجوب الزکاة علي المغمي عليه في أثناء الحول
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 4) کما لا تجب الزکاة علي العبد کذا لا تجب علي سيّده
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 5) لو شکّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 6) ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزکاة
١٤ ص
(١٨)
(مسألة 7) إذا کانت الأعيان الزکويّة مشترکة بين اثنين أو أزيد
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 8) لا فرق في عدم وجوب الزکاة في العين الموقوفة بين أن يکون الوقف عامّاً أو خاصّاً
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 9) إذا تمکّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلک بسهولة
١٦ ص
(٢١)
(مسألة 10) إذا أمکنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل
١٧ ص
(٢٢)
(مسألة 11) زکاة القرض علي المقترض بعد قبضه لا المقرض
١٨ ص
(٢٣)
(مسألة 12) إذا نذر التصدّق بالعين الزکويّة
١٩ ص
(٢٤)
(مسألة 13) لو استطاع الحجَّ بالنصاب
٢٤ ص
(٢٥)
(مسألة 14) لو مضت سنتان أو أزيد علي ما لم يتمکّن من التصرّف فيه
٢٥ ص
(٢٦)
(مسألة 15) إذا عرض عدم التمکّن من التصرُّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضيِّ الحول متمکّناً
٢٦ ص
(٢٧)
(مسألة 16) الکافر تجب عليه الزکاة لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها
٢٦ ص
(٢٨)
(مسألة 17) لو أسلم الکافر بعد ما وجبت عليه الزکاة سقطت عنه
٢٧ ص
(٢٩)
(مسألة 18) إذا اشتري المسلم من الکافر تمام النصاب
٢٧ ص
(٣٠)
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزکاة
٢٨ ص
(٣١)
اشارة
٢٨ ص
(٣٢)
فصل في زکاة الأنعام الثلاثة
٢٩ ص
(٣٣)
اشارة
٢٩ ص
(٣٤)
و يشترط في وجوب الزکاة فيها مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور
٢٩ ص
(٣٥)
اشارة
٢٩ ص
(٣٦)
الأوّل النصاب
٢٩ ص
(٣٧)
اشارة
٢٩ ص
(٣٨)
(مسألة 1) في النصاب السادس إذا لم يکن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون
٣٤ ص
(٣٩)
(مسألة 2) البقر و الجاموس جنس واحد
٣٦ ص
(٤٠)
(مسألة 3) في المال المشترک إذا بلغ نصيب کلّ منهم النصاب وجبت عليهم،
٣٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع
٣٦ ص
(٤٢)
(مسألة 5) أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ
٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) المدار في القيمة علي وقت الأداء
٣٨ ص
(٤٤)
(مسألة 7) إذا کان جميع النصاب في الغنم من الذکور يجوز دفع الأُنثي و بالعکس
٣٩ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه
٤٠ ص
(٤٦)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٤٠ ص
(٤٧)
الشرط الثالث أن لا يکون عوامل
٤١ ص
(٤٨)
الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط
٤٢ ص
(٤٩)
اشارة
٤٢ ص
(٥٠)
(مسألة 9) لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
٤٣ ص
(٥١)
(مسألة 10) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
٤٣ ص
(٥٢)
(مسألة 11) إذا ارتدّ الرجل المسلم
٤٤ ص
(٥٣)
(مسألة 12) لو کان مالکاً للنصاب لا أزيد
٤٥ ص
(٥٤)
(مسألة 13) إذا حصل لمالک النصاب في الأنعام ملک جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما
٤٧ ص
(٥٥)
(مسألة 14) لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزکاة
٤٩ ص
(٥٦)
(مسألة 15) إذا قال ربُّ المال لم يحل علي مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين
٥٣ ص
(٥٧)
(مسألة 16) إذا اشتري نصاباً و کان للبائع الخيار
٥٣ ص
(٥٨)
فصل في زکاة النقدين
٥٤ ص
(٥٩)
اشارة
٥٤ ص
(٦٠)
و يشترط في وجوب الزکاة فيهما مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور
٥٤ ص
(٦١)
اشارة
٥٤ ص
(٦٢)
الأوّل النصاب
٥٤ ص
(٦٣)
الثاني أن يکونا مسکوکين بسکّة المعاملة
٥٦ ص
(٦٤)
الثالث مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر
٥٧ ص
(٦٥)
(مسألة 1) لا تجب الزکاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت
٥٧ ص
(٦٦)
(مسألة 2) و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ
٥٧ ص
(٦٧)
(مسألة 3) تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة
٥٨ ص
(٦٨)
(مسألة 4) إذا کان عنده نصاب من الجيّد
٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 5) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش
٥٩ ص
(٧٠)
(مسألة 6) لو کان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شکّ في أنّه خالص أو مغشوش
٥٩ ص
(٧١)
(مسألة 7) لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة
٦٠ ص
(٧٢)
(مسألة 8) لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
٦١ ص
(٧٣)
(مسألة 9) إذا ترک نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزکاة و غاب و بقي إلي آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه
٦١ ص
(٧٤)
(مسألة 10) إذا کان عنده أموال زکويّة من أجناس مختلفة
٦٢ ص
(٧٥)
فصل في زکاة الغلّات الأربع
٦٢ ص
(٧٦)
اشارة
٦٢ ص
(٧٧)
و يعتبر في وجوب الزکاة في الغلّات أمران
٦٣ ص
(٧٨)
اشارة
٦٣ ص
(٧٩)
الأوّل بلوغ النصاب
٦٣ ص
(٨٠)
الثاني التملّک بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلي ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة
٦٤ ص
(٨١)
(مسألة 1) في وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف
٦٤ ص
(٨٢)
(مسألة 2) وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علي الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذکورات
٦٥ ص
(٨٣)
(مسألة 3) في مثل البربن و شبهه من الدقل الّذي يؤکل رطباً
٦٥ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا أراد المالک التصرّف في المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد علي المتعارف
٦٦ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو کانت الثمرة مخروصة علي المالک فطلب الساعي من قبل الحاکم الشرعيِّ الزکاة منه قبل اليبس
٦٦ ص
(٨٦)
(مسألة 6) وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالک فيه
٦٧ ص
(٨٧)
(مسألة 7) يجوز للمالک المقاسمة مع الساعي
٦٧ ص
(٨٨)
(مسألة 8) يجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علي الشجر
٦٧ ص
(٨٩)
(مسألة 9) يجوز دفع القيمة حتّي من غير النقدين
٦٧ ص
(٩٠)
(مسألة 10) لا تتکرَّر زکاة الغلّات بتکرّر السنين إذا بقيت أحوالًا
٦٨ ص
(٩١)
(مسألة 11) مقدار الزکاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
٦٨ ص
(٩٢)
(مسألة 12) لو کان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلي السقي بالدوالي و مع ذلک سقي بها
٦٩ ص
(٩٣)
(مسألة 13) الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حکمه
٦٩ ص
(٩٤)
(مسألة 14) لو أخرج شخص الماء بالدوالي علي أرض مباحة مثلًا عبثاً
٦٩ ص
(٩٥)
(مسألة 15) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٧٠ ص
(٩٦)
(مسألة 16) الأقوي اعتبار خروج المؤن جميعها
٧١ ص
(٩٧)
(مسألة 17) قيمة البذر إذا کان من ماله المزکّي أو المال الّذي لا زکاة فيه من المؤن
٧٤ ص
(٩٨)
(مسألة 18) أُجرة العامل من المؤن
٧٤ ص
(٩٩)
(مسألة 19) لو اشتري الزرع فثمنه من المؤنة
٧٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) لو کان مع الزکويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا کانا مقصودين
٧٥ ص
(١٠١)
مسألة 21) الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع علي الزکويّ و غيره
٧٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) إذا کان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
٧٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) إذا شکّ في کون شيء من المؤن أو لا
٧٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) حکم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حکمها في البلد الواحد
٧٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) إذا کان عنده تمر يجب فيه الزکاة
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) إذا أدَّي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يکون من الرباء
٧٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 27) لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب
٧٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 28) لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان عليه دين
٧٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 29) إذا اشتري نخلًا أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة
٨٢ ص
(١١٠)
(مسألة 30) إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و کان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردي
٨٤ ص
(١١١)
(مسألة 31) الأقوي أنّ الزکاة متعلّقة بالعين
٨٤ ص
(١١٢)
(مسألة 32) يجوز للساعي من قبل الحاکم الشرعيّ
٨٦ ص
(١١٣)
(مسألة 33) إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزکاة قبل أدائها
٨٨ ص
(١١٤)
(مسألة 34) يجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ
٨٩ ص
(١١٥)
فصل فيما يستحبّ فيه الزکاة
٩٠ ص
(١١٦)
اشارة
٩٠ ص
(١١٧)
الأوّل مال التجارة
٩٠ ص
(١١٨)
اشارة
٩٠ ص
(١١٩)
(مسألة 1) إذا کان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزکاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلک
٩٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) إذا کان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة
٩٤ ص
(١٢١)
(مسألة 3) إذا ظهر في مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علي ربّ المال
٩٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) الزکاة الواجبة مقدّمة علي الدين
٩٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) إذا کان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما
٩٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 6) لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول
٩٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 7) إذا کان له تجارتان و لکلٍّ منهما رأس مال
٩٦ ص
(١٢٦)
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزکاة کلّ ما يکال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع
٩٦ ص
(١٢٧)
الثالث الخيل الإناث
٩٧ ص
(١٢٨)
الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدکاکين و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها
٩٧ ص
(١٢٩)
الخامس الحُلي
٩٧ ص
(١٣٠)
السادس المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمکّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال
٩٧ ص
(١٣١)
السابع إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة
٩٧ ص
(١٣٢)
فصل أصناف المستحقّين للزکاة و مصارفها ثمانية
٩٧ ص
(١٣٣)
اشارة
٩٧ ص
(١٣٤)
الأوّل و الثاني الفقير و المسکين
٩٨ ص
(١٣٥)
اشارة
٩٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) لو کان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لکن عينه تکفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته
١٠٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١٠١ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) دار السکني و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إليها بحسب حاله
١٠١ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) إذا کان يقدر علي التکسّب لکن ينافي شأنه
١٠٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا يمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب
١٠٣ ص
(١٤١)
(مسألة 6) إذا لم يکن له حرفة و لکن يمکنه تعلّمها من غير مشقّة
١٠٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) من لا يتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا
١٠٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 8) لو اشتغل القادر علي الکسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزکاة
١٠٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 9) لو شکّ في أنّ ما بيده کاف لمؤنة سنته أم لا
١٠٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 10) المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
١٠٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 11) لو کان له دين علي الفقير جاز احتسابه زکاة
١٠٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 12) لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زکاة
١٠٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 13) لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنيّاً
١٠٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 14) لو دفع الزکاة إلي غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً
١٠٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 15) إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً
١٠٩ ص
(١٥١)
الثالث العاملون عليها
١٠٩ ص
(١٥٢)
الرابع المؤلّفة قلوبهم
١١١ ص
(١٥٣)
الخامس الرقاب
١١٢ ص
(١٥٤)
السادس الغارمون
١١٤ ص
(١٥٥)
اشارة
١١٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 17) إذا کان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١١٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 18) لو کان کسوباً يقدر علي أداء دينه بالتدريج
١١٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 19) إذا دفع الزکاة إلي الغارم
١١٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 20) لو ادّعي أنّه مديون
١١٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 21) إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين
١١٨ ص
(١٦١)
(مسألة 22) المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
١١٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) إذا لم يکن الغارم متمکّناً من الأداء حالّا و تمکّن بعد حين کأن يکون له غلّة لم يبلغ أوانها
١١٨ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو کان دين الغارم لمن عليه الزکاة جاز له احتسابه عليه زکاة
١١٨ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) لو کان الدين لغير من عليه الزکاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١١٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 26) لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علي من عليه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه
١١٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 27) إذا کان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزکاة
١١٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 28) لو کان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء
١٢٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 29) لو استدان لإصلاح ذات البين
١٢٠ ص
(١٦٩)
السابع سبيل اللّيه
١٢٠ ص
(١٧٠)
الثامن ابن السبيل
١٢١ ص
(١٧١)
اشارة
١٢١ ص
(١٧٢)
(مسألة 30) إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 31) إذا نذر أن يعطي زکاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة
١٢٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 32) إذا اعتقد وجوب الزکاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع
١٢٣ ص
(١٧٥)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٢٤ ص
(١٧٦)
اشارة
١٢٤ ص
(١٧٧)
الأوّل الإيمان
١٢٤ ص
(١٧٨)
اشارة
١٢٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 1) تعطي الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
١٢٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 2) يجوز دفع الزکاة إلي السفيه تمليکاً و إن کان يحجر عليه بعد ذلک
١٢٥ ص
(١٨١)
(مسألة 3) الصبيُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا کان هو الأب
١٢٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 4) لا يعطي ابن الزنا من المؤمنين
١٢٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 5) لو أعطي غير المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٢٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 6) النيّة في دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلي الوليّ إذا کان علي وجه التمليک
١٢٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 7) استشکل بعض العلماء في جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنين
١٢٧ ص
(١٨٦)
(مسألة 8) لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبيّن خلافه
١٢٩ ص
(١٨٧)
الثاني أن لا يکون ممّن يکون الدفع إليه إعانة علي الإثم و إغراء بالقبيح
١٢٩ ص
(١٨٨)
اشارة
١٢٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) الأرجح دفع الزکاة إلي الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج
١٣٠ ص
(١٩٠)
الثالث أن لا يکون ممّن تجب نفقته علي المزکّي
١٣٠ ص
(١٩١)
اشارة
١٣٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
١٣١ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) يجوز لمن تجب نفقته علي غيره أن يأخذ الزکاة من غير من تجب عليه
١٣٢ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) يجوز دفع الزکاة إلي الزوجة المتمتّع بها
١٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 13) يشکل دفع الزکاة إلي الزوجة الدائمة
١٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 14) يجوز للزوجة دفع زکاتها إلي الزوج و إن أنفقها عليها
١٣٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 15) إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له
١٣٤ ص
(١٩٨)
(مسألة 16) يستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممّن تجب نفقتهم عليه
١٣٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 17) يجوز للوالد أن يدفع زکاته إلي ولده للصرف في مؤنة التزويج
١٣٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 18) يجوز للمالک دفع الزکاة إلي ولده للإنفاق علي زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٣٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 19) لا فرق في عدم جواز دفع الزکاة إلي من تجب نفقته عليه بين أن يکون قادراً علي إنفاقه أو عاجزاً
١٣٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 20) يجوز صرف الزکاة علي مملوک الغير إذا لم يکن ذلک الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره
١٣٦ ص
(٢٠٣)
الرابع أن لا يکون هاشميّاً إذا کانت الزکاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٣٦ ص
(٢٠٤)
اشارة
١٣٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة
١٣٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) يثبت کونه هاشميّاً بالبيّنة
١٣٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) يشکل إعطاء زکاة غير الهاشميِّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
١٣٨ ص
(٢٠٨)
فصل في بقيّة أحکام الزکاة
١٣٨ ص
(٢٠٩)
اشارة
١٣٨ ص
(٢١٠)
الأُولي الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلي الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها
١٣٨ ص
(٢١١)
الثانية لا يجب البسط علي الأصناف الثمانية
١٣٩ ص
(٢١٢)
الثالثة يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٤٠ ص
(٢١٣)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
١٤٠ ص
(٢١٤)
الخامسة إذا قال المالک أخرجت زکاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين
١٤٠ ص
(٢١٥)
السادسة يجوز عزل الزکاة و تعيينها في مال مخصوص
١٤٠ ص
(٢١٦)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه
١٤١ ص
(٢١٧)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
١٤١ ص
(٢١٨)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزکاة إلي غير من حضره من الفقراء
١٤٢ ص
(٢١٩)
العاشرة لا إشکال في جواز نقل الزکاة من بلده إلي غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٤٢ ص
(٢٢٠)
الحادية عشر الأقوي جواز النقل إلي البلد الآخر
١٤٣ ص
(٢٢١)
الثانية عشر لو کان له مال في غير بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلي بلد آخر
١٤٤ ص
(٢٢٢)
الثالثة عشر لو کان المال الّذي فيه الزکاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف
١٤٤ ص
(٢٢٣)
الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزکاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالک
١٤٤ ص
(٢٢٤)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلي کيل أو وزن کانت اجرة الکيّال و الوزّان علي المالک
١٤٤ ص
(٢٢٥)
السادسة عشر إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد کأن يکون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا
١٤٤ ص
(٢٢٦)
السابعة عشر المملوک الّذي يشتري من الزکاة إذا مات و لا وارث له
١٤٤ ص
(٢٢٧)
الثامنة عشر قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزکاة علي مؤنة السنة
١٤٥ ص
(٢٢٨)
التاسعة عشر يستحبُّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزکاة الدعاء للمالک
١٤٦ ص
(٢٢٩)
العشرون يکره لربِّ المال طلب تملّک ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٤٦ ص
(٢٣٠)
فصل في وقت وجوب إخراج الزکاة
١٤٦ ص
(٢٣١)
اشارة
١٤٦ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ
١٤٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
١٤٩ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو أتلف الزکاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
١٤٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) لا يجوز تقديم الزکاة قبل وقت الوجوب علي الأصح
١٤٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجيء وقت وجوب الزکاة عليه
١٥٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
١٥٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو کان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه
١٥٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) لو استغني الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذکور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه
١٥١ ص
(٢٤٠)
فصل الزکاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين
١٥١ ص
(٢٤١)
اشارة
١٥١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 1) لا إشکال في أنّه يجوز للمالک التوکيل في أداء الزکاة
١٥٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 2) إذا دفع المالک أو وکيله بلا نيّة القربة
١٥٦ ص
(٢٤٤)
(مسألة 3) يجوز دفع الزکاة إلي الحاکم الشرعيِّ بعنوان الوکالة عن المالک في الأداء
١٥٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 4) إذا أدّي وليّ اليتيم أو المجنون زکاة مالهما
١٥٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 5) إذا أدّي الحاکم الزکاة عن الممتنع يتولّي هو النيّة عنه
١٥٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 6) لو کان له مال غائب مثلًا فنوي أنّه إن کان باقياً فهذا زکاته
١٥٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 7) لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً
١٥٨ ص
(٢٤٩)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٥٩ ص
(٢٥٠)
اشارة
١٥٩ ص
(٢٥١)
الأُولي استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تکليف للوليّ
١٥٩ ص
(٢٥٢)
الثانية إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ في أنّه أخرجها أم لا
١٦٢ ص
(٢٥٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شکَّ في کون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّي يکون الزکاة عليه أو قبله حتّي يکون علي المشتري
١٦٤ ص
(٢٥٤)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
١٦٦ ص
(٢٥٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ في أنّه أدّاها أم لا
١٦٧ ص
(٢٥٦)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزکاة
١٧٢ ص
(٢٥٧)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمکّن من التعيين
١٧٣ ص
(٢٥٨)
الثامنة إذا کان عليه الزکاة فمات قبل أدائها
١٧٤ ص
(٢٥٩)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علي المشتري زکاته
١٧٥ ص
(٢٦٠)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زکاته تبرّعاً من ماله
١٧٦ ص
(٢٦١)
الحادية عشر إذا وکّل غيره في أداء زکاته أو في الإيصال إلي الفقير
١٧٧ ص
(٢٦٢)
الثانية عشر إذا شکّ في اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطي شيئاً للفقير
١٧٨ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزکاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا
١٧٨ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علي صاحب البذر
١٧٩ ص
(٢٦٥)
الخامسة عشر يجوز للحاکم الشرعيّ أن يقترض علي الزکاة
١٧٩ ص
(٢٦٦)
السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاکم الشرعيّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ عليه المسمّي بالفارسية بدستگردان
١٨٣ ص
(٢٦٧)
السابعة عشر اشتراط التمکّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول
١٨٤ ص
(٢٦٨)
الثامنة عشر إذا کان له مال مدفون في مکان و نسي موضعه
١٨٥ ص
(٢٦٩)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرَّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٨٥ ص
(٢٧٠)
العشرون يجوز أن يشتري من زکاته من سهم سبيل اللّيه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً
١٨٦ ص
(٢٧١)
الحادية و العشرون إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله
١٨٧ ص
(٢٧٢)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزکاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
١٨٧ ص
(٢٧٣)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزکاة من سهم سبيل اللّيه في کلِّ قربة حتّي إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه
١٨٨ ص
(٢٧٤)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
١٨٨ ص
(٢٧٥)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوکّل شخصاً يقبض له الزکاة من أيّ شخص و في أيّ مکان کان
١٨٩ ص
(٢٧٦)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزکاة
١٩٠ ص
(٢٧٧)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصاً في إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له
١٩٠ ص
(٢٧٨)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزکاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زکاتها
١٩٠ ص
(٢٧٩)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکويّ مشترکاً بين اثنين مثلًا
١٩١ ص
(٢٨٠)
الثلاثون قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه
١٩١ ص
(٢٨١)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا يفي بهما
١٩٢ ص
(٢٨٢)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
١٩٣ ص
(٢٨٣)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً علي اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٩٤ ص
(٢٨٤)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال في وجوب قصد القربة في الزکاة
١٩٤ ص
(٢٨٥)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصاً في إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة و قصد الوکيل الرياء
١٩٥ ص
(٢٨٦)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالک الزکاة إلي الحاکم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
١٩٦ ص
(٢٨٧)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً يکون هو المتولّي للنيّة
١٩٨ ص
(٢٨٨)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصيل العلم قادراً علي الکسب إذا ترک التحصيل لا مانع من إعطائه من الزکاة
١٩٩ ص
(٢٨٩)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يکن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة
١٩٩ ص
(٢٩٠)
الأربعون حکي عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة في المکان المغصوب
٢٠٠ ص
(٢٩١)
الحادية و الأربعون لا إشکال في اعتبار التمکّن من التصرُّف في وجوب الزکاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٠٠ ص
(٢٩٢)
فصل في زکاة الفطرة
٢٠١ ص
(٢٩٣)
اشارة
٢٠١ ص
(٢٩٤)
فصل في شرائط وجوبها
٢٠٢ ص
(٢٩٥)
اشارة
٢٠٢ ص
(٢٩٦)
و هي أُمور
٢٠٢ ص
(٢٩٧)
اشارة
٢٠٢ ص
(٢٩٨)
الأوّل التکليف
٢٠٢ ص
(٢٩٩)
الثاني عدم الإغماء
٢٠٢ ص
(٣٠٠)
الثالث الحرّيّة
٢٠٢ ص
(٣٠١)
الرابع الغني
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
(مسألة 1) لا يعتبر في الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علي مؤنة السنة
٢٠٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 2) لا يشترط في وجوبها الإسلام
٢٠٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 3) يعتبر فيها نيّة القربة
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
(مسألة 4) يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً
٢٠٤ ص
(٣٠٦)
(مسألة 5) يکره تملّک ما دفعه زکاة وجوباً أو ندباً
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
(مسألة 6) المدار في وجوب الفطرة إدراک غروب ليلة العيد
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
فصل في من تجب عنه
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
اشارة
٢٠٦ ص
(٣١٠)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٢٠٨ ص
(٣١١)
(مسألة 2) کلّ من وجبت فطرته علي غيره سقطت عن نفسه
٢٠٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
٢١٠ ص
(٣١٣)
(مسألة 4) لو أنفق الوليّ علي الصغير أو المجنون من مالهما
٢١٠ ص
(٣١٤)
(مسألة 5) يجوز التوکيل في دفع الزکاة إلي الفقير من مال الموکّل
٢١٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 6) من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلک الغير عن نفسه
٢١١ ص
(٣١٦)
(مسألة 7) تحرم فطرة غير الهاشميّ علي الهاشمي
٢١٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 8) لا فرق في العيال بين أن يکون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه
٢١٢ ص
(٣١٨)
(مسألة 9) الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
٢١٣ ص
(٣١٩)
(مسألة 10) المملوک المشترک بين مالکين زکاته عليهما
٢١٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) إذا کان شخص في عيال اثنين
٢١٤ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) لا إشکال في وجوب فطرة الرضيع علي أبيه إن کان هو المنفق علي مرضعته
٢١٥ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٢١٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
٢١٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) لو ملک شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه علي نفسه لا يجب عليه زکاته
٢١٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يکون نفقته عليه
٢١٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة
٢١٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في ترکته شيء
٢١٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) المطلّقة رجعيّاً فطرتها علي زوجها دون البائن
٢١٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) إذا کان غائباً عن عياله أو کانوا غائبين عنه و شکّ في حياتهم
٢١٧ ص
(٣٣٠)
فصل في جنسها و قدرها
٢١٨ ص
(٣٣١)
اشارة
٢١٨ ص
(٣٣٢)
(مسألة 1) يشترط في الجنس المخرج کونه صحيحاً
٢١٩ ص
(٣٣٣)
(مسألة 2) الأقوي الاجتزاء بقيمة أحد المذکورات
٢١٩ ص
(٣٣٤)
(مسألة 3) لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلي
٢٢٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 4) لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين
٢٢١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 5) المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٢٢١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 6) لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله
٢٢١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 7) الواجب في القدر الصاع عن کلّ رأس من جميع الأجناس حتّي اللبن علي الأصحّ
٢٢١ ص
(٣٣٩)
فصل في وقت وجوبها
٢٢٢ ص
(٣٤٠)
اشارة
٢٢٢ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها علي وقتها في شهر رمضان علي الأحوط
٢٢٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٢٢٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) إذا عزلها و أخر دفعها إلي المستحقّ
٢٢٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) الأقوي جواز نقلها بعد العزل إلي بلد آخر
٢٢٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) الأفضل أداؤها في بلد التکليف بها
٢٢٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 6) إذا عزلها في مال معيّن
٢٢٥ ص
(٣٤٧)
فصل في مصرفها
٢٢٥ ص
(٣٤٨)
اشارة
٢٢٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 1) لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٢٢٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 2) يجوز للمالک أن يتولّي دفعها مباشرة أو توکيلًا
٢٢٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 3) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
٢٢٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 4) يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع
٢٢٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 5) يستحبّ تقديم الأرحام علي غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين
٢٢٧ ص
(٣٥٤)
(مسألة 6) إذا دفعها إلي شخص باعتقاد کونه فقيراً فبان خلافه
٢٢٧ ص
(٣٥٥)
(مسألة 7) لا يکفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٢٢٧ ص
(٣٥٦)
(مسألة 8) تجب نيّة القربة هنا
٢٢٧ ص
(٣٥٧)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٥٨)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٣٠ ص
(٣٥٩)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٦٠)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٢٣٠ ص
(٣٦١)
اشارة
٢٣٠ ص
(٣٦٢)
(مسألة 1) إذا غار المسلمون علي الکفّار فأخذوا أموالهم
٢٣٣ ص
(٣٦٣)
(مسألة 2) يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد
٢٣٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 3) يشترط في المغتنم أن لا يکون غصباً من مسلم أو ذمّي
٢٣٤ ص
(٣٦٥)
(مسألة 4) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
٢٣٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 5) السلب من الغنيمة
٢٣٥ ص
(٣٦٧)
الثاني المعادن
٢٣٥ ص
(٣٦٨)
اشارة
٢٣٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 7) إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء
٢٤٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 8) لو کان المعدن في أرض مملوکة فهو لمالکها
٢٤٢ ص
(٣٧٢)
(مسألة 9) إذا کان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين
٢٤٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 10) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملکه المستأجر
٢٤٣ ص
(٣٧٤)
(مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته
٢٤٣ ص
(٣٧٥)
(مسألة 13) إذا شکّ في بلوغ النصاب و عدمه
٢٤٥ ص
(٣٧٦)
الثالث الکنز
٢٤٥ ص
(٣٧٧)
اشارة
٢٤٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 14) لو وجد الکنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
٢٤٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 15) لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
٢٤٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 16) الکنوز المتعدِّدة لکلّ واحد حکم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
٢٥٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 17) في الکنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٢٥٠ ص
(٣٨٢)
(مسألة 18) إذا اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الکنز الّذي يجده في الأرض المشتراة
٢٥٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 19) إنّما يعتبر النصاب في الکنز
٢٥١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 20) إذا اشترک جماعة في کنز
٢٥١ ص
(٣٨٥)
الرابع الغوص
٢٥٢ ص
(٣٨٦)
اشارة
٢٥٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 21) المتناول من الغواصّ لا يجري عليه حکم الغوص إذا لم يکن غائصاً
٢٥٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 22) إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
٢٥٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيواناً و کان في بطنه شيء من الجواهر
٢٥٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 24) الأنهار العظيمة کدجلة و النيل و الفرات حکمها حکم البحر
٢٥٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 25) إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه
٢٥٤ ص
(٣٩٢)
(مسألة 26) إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء
٢٥٥ ص
(٣٩٣)
(مسألة 27) العنبر إذا أُخرج بالغوص جري عليه حکمه
٢٥٦ ص
(٣٩٤)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٢٥٦ ص
(٣٩٥)
اشارة
٢٥٦ ص
(٣٩٦)
(مسألة 28) لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يکون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
٢٥٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 29) لا فرق في کفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالک
٢٥٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لکن علم في عدد محصور
٢٦٠ ص
(٣٩٩)
(مسألة 31) إذا کان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله
٢٦١ ص
(٤٠٠)
(مسألة 32) الأمر في إخراج هذا الخمس إلي المالک
٢٦٣ ص
(٤٠١)
(مسألة 33) لو تبيّن المالک بعد إخراج الخمس
٢٦٤ ص
(٤٠٢)
(مسألة 34) لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
٢٦٥ ص
(٤٠٣)
(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معيّناً
٢٦٥ ص
(٤٠٤)
(مسألة 36) لو کان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
٢٦٦ ص
(٤٠٥)
(مسألة 37) لو کان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
٢٦٧ ص
(٤٠٦)
(مسألة 38) إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
٢٦٧ ص
(٤٠٧)
(مسألة 39) إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٢٦٨ ص
(٤٠٨)
السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم
٢٧٠ ص
(٤٠٩)
اشارة
٢٧٠ ص
(٤١٠)
(مسألة 40) لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحکم
٢٧٢ ص
(٤١١)
(مسألة 41) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقي علي ملکيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلي مسلم آخر
٢٧٣ ص
(٤١٢)
(مسألة 42) إذا اشتري الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
٢٧٣ ص
(٤١٣)
(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
٢٧٣ ص
(٤١٤)
(مسألة 44) إذا اشتري الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس
٢٧٣ ص
(٤١٥)
(مسألة 45) لو تملّک ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٢٧٤ ص
(٤١٦)
(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علي الذمّي
٢٧٤ ص
(٤١٧)
(مسألة 47) إذا اشتري المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار
٢٧٤ ص
(٤١٨)
(مسألة 48) من بحکم المسلم
٢٧٥ ص
(٤١٩)
(مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه
٢٧٥ ص
(٤٢٠)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
٢٧٥ ص
(٤٢١)
اشارة
٢٧٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 50) إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه
٢٧٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 51) لا خمس فيما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة
٢٧٧ ص
(٤٢٤)
(مسألة 52) إذا اشتري شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
٢٧٧ ص
(٤٢٥)
(مسألة 53) إذا کان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه
٢٧٨ ص
(٤٢٦)
(مسألة 54) إذا اشتري عيناً للتکسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة
٢٨٠ ص
(٤٢٧)
(مسألة 55) إذا عمر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها
٢٨١ ص
(٤٢٨)
(مسألة 56) إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة
٢٨٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٨٢ ص
(٤٣٠)
(مسألة 58) لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
٢٨٣ ص
(٤٣١)
(مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٢٨٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 60) مبدأ السنة الّتي يکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاکتساب
٢٨٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 61) المراد بالمؤنة مضافاً إلي ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
٢٨٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 62) في کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشکال
٢٨٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما
٢٨٧ ص
(٤٣٦)
(مسألة 64) يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فيه
٢٨٧ ص
(٤٣٧)
(مسألة 65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها
٢٨٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٨٨ ص
(٤٣٩)
(مسألة 67) لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها
٢٨٨ ص
(٤٤٠)
(مسألة 68) إذا مات المکتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
٢٨٩ ص
(٤٤١)
(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلک السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٨٩ ص
(٤٤٢)
(مسألة 70) مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
٢٨٩ ص
(٤٤٣)
(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة
٢٩٠ ص
(٤٤٤)
(مسألة 72) متي حصل الربح و کان زائداً علي مؤنة السنة تعلّق به الخمس
٢٩٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم يجبر بالربح
٢٩٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 74) لو کان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٩٤ ص
(٤٤٧)
(مسألة 75) الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
٢٩٦ ص
(٤٤٨)
(مسألة 76) يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح
٢٩٨ ص
(٤٤٩)
(مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار
٢٩٩ ص
(٤٥٠)
(مسألة 78) ليس للمالک أن ينقل الخمس إلي ذمّته ثمّ التصرّف فيه
٣٠٠ ص
(٤٥١)
(مسألة 79) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٠١ ص
(٤٥٢)
(مسألة 80) إذا اشتري بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٠٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 81) قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمکّن من المسير من مؤنة تلک السنة
٣٠٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا
٣٠٣ ص
(٤٥٥)
(مسألة 83) المرأة الّتي تکتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٠٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التکليف و الحرّيّة في الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
٣٠٤ ص
(٤٥٧)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٣٠٥ ص
(٤٥٨)
اشارة
٣٠٥ ص
(٤٥٩)
(مسألة 1) يقسّم الخمس ستّة أسهم علي الأصحّ
٣٠٥ ص
(٤٦٠)
(مسألة 2) لا يجب البسط علي الأصناف
٣٠٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 3) مستحقّ الخمس من انتسب إلي هاشم بالأُبوّة
٣٠٦ ص
(٤٦٢)
(مسألة 4) لا يصدَّق من ادّعي النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٣٠٧ ص
(٤٦٣)
(مسألة 5) في جواز دفع الخمس إلي من يجب عليه نفقته إشکال
٣٠٧ ص
(٤٦٤)
(مسألة 6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد
٣٠٨ ص
(٤٦٥)
(مسألة 7) النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلي نائبه
٣٠٨ ص
(٤٦٦)
(مسألة 8) لا إشکال في جواز نقل الخمس من بلده إلي غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه
٣٠٩ ص
(٤٦٧)
(مسألة 9) لو أذن الفقيه في النقل لم يکن عليه ضمان
٣١٠ ص
(٤٦٨)
(مسألة 10) مؤنة النقل علي الناقل في صورة الجواز
٣١٠ ص
(٤٦٩)
(مسألة 11) ليس من النقل لو کان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده
٣١٠ ص
(٤٧٠)
(مسألة 12) لو کان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناک
٣١١ ص
(٤٧١)
(مسألة 13) إن کان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٣١١ ص
(٤٧٢)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه يجوز للمالک أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٣١١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 15) لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم
٣١٢ ص
(٤٧٤)
(مسألة 16) إذا کان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣١٢ ص
(٤٧٥)
(مسألة 17) إذا أراد المالک أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣١٢ ص
(٤٧٦)
(مسألة 18) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه علي المالک إلّا في بعض الأحوال
٣١٣ ص
(٤٧٧)
(مسألة 19) إذا انتقل إلي الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه
٣١٣ ص
(٤٧٨)
اشارة
٣١٦ ص
(٤٧٩)
فضله و ثوابه
٣١٦ ص
(٤٨٠)
مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره
٣٢٢ ص
(٤٨١)
اشارة
٣٢٢ ص
(٤٨٢)
أوّلها و من أوکدها الاستخارة
٣٢٣ ص
(٤٨٣)
ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر
٣٢٥ ص
(٤٨٤)
ثالثها و هو أهمّها التصدّق بشيء عند افتتاح سفره
٣٢٧ ص
(٤٨٥)
رابعها الوصيّة عند الخروج
٣٢٧ ص
(٤٨٦)
خامسها توديع العيال
٣٢٧ ص
(٤٨٧)
سادسها إعلام إخوانه بسفره
٣٢٨ ص
(٤٨٨)
سابعها العمل بالمأثورات
٣٢٨ ص
(٤٨٩)
ثامنها التحنّک
٣٣٠ ص
(٤٩٠)
تاسعها استصحاب عصا من اللوز المرّ
٣٣٠ ص
(٤٩١)
عاشرها اتّخاذ الرفقة في السفر
٣٣١ ص
(٤٩٢)
الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد
٣٣١ ص
(٤٩٣)
الثاني عشر حسن التخلّق مع صحبه و رفقته
٣٣٢ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية
٣٣٣ ص
(٤٩٥)
الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا
٣٣٣ ص
(٤٩٦)
الخامس عشر رعاية حقوق دابّته
٣٣٣ ص
(٤٩٧)
فصل من أرکان الدين الحجّ، و هو واجب علي کلّ من استجمع الشرائط
٣٤٢ ص
(٤٩٨)
اشارة
٣٤٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 1) لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ
٣٤٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 2) لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علي مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٣٤٤ ص
(٥٠١)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٤٥ ص
(٥٠٢)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٣)
و هي أُمور
٣٤٥ ص
(٥٠٤)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٥)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
٣٤٥ ص
(٥٠٦)
اشارة
٣٤٥ ص
(٥٠٧)
(مسألة 1) يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ
٣٤٥ ص
(٥٠٨)
(مسألة 2) يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير المميّز بلا خلاف
٣٤٦ ص
(٥٠٩)
(مسألة 3) لا يلزم کون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ
٣٤٨ ص
(٥١٠)
(مسألة 4) المشهور علي أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ
٣٤٨ ص
(٥١١)
(مسألة 5) النفقة الزائدة علي نفقة الحضر علي الوليّ لا من مال الصبيّ
٣٤٩ ص
(٥١٢)
(مسألة 6) الهدي علي الوليّ
٣٤٩ ص
(٥١٣)
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام
٣٥٠ ص
(٥١٤)
(مسألة 8) إذا مشي الصبيّ إلي الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و کان مستطيعاً
٣٥٢ ص
(٥١٥)
(مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً
٣٥٢ ص
(٥١٦)
الثاني من الشروط الحرّيّة
٣٥٣ ص
(٥١٧)
اشارة
٣٥٣ ص
(٥١٨)
و يبقي الکلام في أُمور
٣٥٣ ص
(٥١٩)
اشارة
٣٥٣ ص
(٥٢٠)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق
٣٥٣ ص
(٥٢١)
الثاني هل يشترط في الإجزاء کونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٣٥٤ ص
(٥٢٢)
الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراک خصوص المشعر
٣٥٤ ص
(٥٢٣)
الرابع هل الحکم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران
٣٥٥ ص
(٥٢٤)
(مسألة 1) إذا أذن المولي لمملوکه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه
٣٥٥ ص
(٥٢٥)
(مسألة 2) يجوز للمولي أن يبيع مملوکه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه
٣٥٦ ص
(٥٢٦)
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٣٥٦ ص
(٥٢٧)
(مسألة 4) إذا أتي المملوک المأذون في إحرامه بما يوجب الکفّارة
٣٥٦ ص
(٥٢٨)
(مسألة 5) إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء
٣٥٧ ص
(٥٢٩)
(مسألة 6) لا فرق فيما ذکر من عدم وجوب الحجّ علي المملوک و عدم صحّته
٣٦١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 7) إذا أمر المولي مملوکه بالحجّ وجب عليه طاعته
٣٦٢ ص
(٥٣١)
الثالث الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته
٣٦٢ ص
(٥٣٢)
اشارة
٣٦٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشکال في عدم کفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٣٦٣ ص
(٥٣٤)
(مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٣٦٤ ص
(٥٣٥)
(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٣٦٤ ص
(٥٣٦)
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٣٦٤ ص
(٥٣٧)
(مسألة 5) إذا لم يکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً يمکنه تحصيله بالکسب في الطريق لأکله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا
٣٦٥ ص
(٥٣٨)
(مسألة 6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مکانه لأمن بلده
٣٦٥ ص
(٥٣٩)
(مسألة 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٣٦٦ ص
(٥٤٠)
(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المرکوب في تلک السنة لا يوجب السقوط
٣٦٧ ص
(٥٤١)
(مسألة 9) لا يکفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ
٣٦٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 10) قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
٣٦٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 11) لو کان بيده دار موقوفة تکفيه لسکناه
٣٧٠ ص
(٥٤٤)
(مسألة 12) لو لم تکن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٣٧١ ص
(٥٤٥)
(مسألة 13) إذا لم يکن عنده من أعيان المستثنيات
٣٧٢ ص
(٥٤٦)
(مسألة 14) إذا کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ و نازعته نفسه إلي النکاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه علي التزويج
٣٧٣ ص
(٥٤٧)
(مسألة 15) إذا لم يکن عنده ما يحجّ به و لکن کان له دين علي شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته
٣٧٤ ص
(٥٤٨)
(مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يکن له مال
٣٧٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 17) إذا کان عنده ما يکفيه للحجّ و کان عليه دين
٣٧٧ ص
(٥٥٠)
(مسألة 18) لا فرق في کون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يکون سابقاً علي حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
٣٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 19) إذا کان عليه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة
٣٨١ ص
(٥٥٢)
(مسألة 20) إذا کان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً کما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة
٣٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 21) إذا شکّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلي حدّ الاستطاعة
٣٨٢ ص
(٥٥٤)
(مسألة 22) لو کان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و کان له مال غائب لو کان باقياً يکفيه في رواج أمره بعد العود
٣٨٣ ص
(٥٥٥)
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يکفيه للحجّ يجوز له
٣٨٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 24) إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلي ماله الحاضر
٣٨٦ ص
(٥٥٧)
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلي حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلًا به أو کان غافلًا
٣٨٦ ص
(٥٥٨)
(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٣٨٨ ص
(٥٥٩)
(مسألة 27) هل تکفي في الاستطاعة الملکيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٣٨٩ ص
(٥٦٠)
(مسألة 28) يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلي تمام الأعمال
٣٩٠ ص
(٥٦١)
(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلي وطنه
٣٩١ ص
(٥٦٢)
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملکيّة في الزاد و الراحلة
٣٩٢ ص
(٥٦٣)
(مسألة 31) لو أوصي له بما يکفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
٣٩٢ ص
(٥٦٤)
(مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في کلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ
٣٩٣ ص
(٥٦٥)
(مسألة 33) النذر المعلّق علي أمر قسمان
٣٩٦ ص
(٥٦٦)
(مسألة 34) إذا لم يکن له زاد و راحلة و لکن قيل له حجّ و عليّ نفقتک و نفقة عيالک وجب عليه
٣٩٨ ص
(٥٦٧)
(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٤٠٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلي کفاية في الاستطاعة البذليّة
٤٠٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 37) إذا وهبه ما يکفيه للحجّ لأن يحجَّ وجب عليه القبول علي الأقوي
٤٠٠ ص
(٥٧٠)
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصي أو نذر کذلک فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
٤٠١ ص
(٥٧١)
(مسألة 39) لو أعطاه ما يکفيه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط عليه أن يحجّ به
٤٠٢ ص
(٥٧٢)
(مسألة 40) الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
٤٠٣ ص
(٥٧٣)
(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٤٠٣ ص
(٥٧٤)
(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
٤٠٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٤٠٤ ص
(٥٧٦)
(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل
٤٠٥ ص
(٥٧٧)
(مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته علي تقدير الاستطاعة
٤٠٦ ص
(٥٧٨)
(مسألة 46) إذا قال له بذلت لک هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ
٤٠٧ ص
(٥٧٩)
(مسألة 47) لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يکفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
٤٠٧ ص
(٥٨٠)
(مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء و کان في ذلک المکان يتمکّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه
٤٠٧ ص
(٥٨١)
(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يکون واحداً أو متعدّداً
٤٠٨ ص
(٥٨٢)
(مسألة 50) لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد کفايته فبان عدمها
٤٠٨ ص
(٥٨٣)
(مسألة 51) إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينک ففي وجوب ذلک عليه نظر
٤٠٩ ص
(٥٨٤)
(مسألة 52) لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً
٤٠٩ ص
(٥٨٥)
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ
٤١٠ ص
(٥٨٦)
(مسألة 54) إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول
٤١١ ص
(٥٨٧)
(مسألة 55) يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير
٤١٢ ص
(٥٨٨)
(مسألة 56) إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطيعاً لا يکفيه عن حجّة الإسلام
٤١٢ ص
(٥٨٩)
(مسألة 57) يشترط في الاستطاعة مضافاً إلي مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّي يرجع
٤١٣ ص
(٥٩٠)
(مسألة 58) الأقوي وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلي کفاية
٤١٣ ص
(٥٩١)
(مسألة 59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والدهو يحجّ به
٤١٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٤١٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 61) يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٤١٦ ص
(٥٩٤)
(مسألة 62) و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة
٤١٦ ص
(٥٩٥)
(مسألة 63) و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة
٤١٦ ص
(٥٩٦)
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلي الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٤١٧ ص
(٥٩٧)
(مسألة 65) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلي البلوغ و العقل و الحرّيّة
٤١٨ ص
(٥٩٨)
فبقي الکلام في أمرين
٤١٨ ص
(٥٩٩)
اشارة
٤١٨ ص
(٦٠٠)
أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً
٤١٨ ص
(٦٠١)
ثانيهما إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً
٤٢١ ص
(٦٠٢)
اشارة
٤٢١ ص
(٦٠٣)
(مسألة 66) إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام
٤٢٧ ص
(٦٠٤)
(مسألة 67) إذا کان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟
٤٣٠ ص
(٦٠٥)
(مسألة 68) لو توقّف الحجّ علي قتال العدوّ لم يجب حتّي مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة
٤٣١ ص
(٦٠٦)
(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب رکوبه
٤٣٢ ص
(٦٠٧)
(مسألة 70) إذا استقرّ عليه الحجّ و کان عليه خمس أو زکاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
٤٣٣ ص
(٦٠٨)
(مسألة 71) يجب علي المستطيع الحجّ مباشرة
٤٣٤ ص
(٦٠٩)
(مسألة 72) إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمکّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله
٤٣٤ ص
(٦١٠)
(مسألة 73) إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٤٤١ ص
(٦١١)
(مسألة 74) الکافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٤٤٥ ص
(٦١٢)
(مسألة 75) لو أحرم الکافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يکفه
٤٤٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 76) المرتدّ يجب عليه الحجّ
٤٤٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه علي الأصحّ
٤٤٩ ص
(٦١٥)
(مسألة 78) إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٤٥٠ ص
(٦١٦)
(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا کانت مستطيعة
٤٥١ ص
(٦١٧)
(مسألة 80) لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علي نفسها و بضعها
٤٥١ ص
(٦١٨)
(مسألة 81) إذا استقرّ عليه الحجّ
٤٥٣ ص
(٦١٩)
(مسألة 82) إذا استقرّ عليه العمرة فقطّ أو الحجّ فقطّ
٤٥٦ ص
(٦٢٠)
(مسألة 83) تقضي حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم يوص بها
٤٥٦ ص
(٦٢١)
(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في الترکة قبل استيجار الحجّ
٤٥٩ ص
(٦٢٢)
(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي المورث و أنکره الآخرون لم يجب عليه
٤٦٠ ص
(٦٢٣)
مسألة 86) إذا کان علي الميّت الحجّ و لم تکن ترکته وافية به و لم يکن دين
٤٦١ ص
(٦٢٤)
(مسألة 87) إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلي الورثة
٤٦٣ ص
(٦٢٥)
(مسألة 88) هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟
٤٦٣ ص
(٦٢٦)
(مسألة 89) لو لم يمکن الاستيجار إلّا من البلد وجب
٤٦٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 90) إذا أوصي بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات
٤٦٥ ص
(٦٢٨)
(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه
٤٦٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 92) لو عيّن بلدة غير بلده
٤٦٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 93) علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يکون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٤٦٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 94) إذا لم يمکن الاستيجار من الميقات و أمکن من البلد وجب
٤٦٧ ص
(٦٣٢)
(مسألة 95) إذا لم تف الترکة بالاستيجار من الميقات لکن أمکن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ کمکّة أو أدني الحلّ وجب
٤٦٧ ص
(٦٣٣)
(مسألة 96) بناء علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٤٦٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلي الاستيجار في سنة الموت
٤٦٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 98) إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت الترکة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن
٤٦٨ ص
(٦٣٦)
(مسألة 99) علي القول بوجوب البلديّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلي مکّة
٤٦٩ ص
(٦٣٧)
(مسألة 100) بناءً علي البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٤٦٩ ص
(٦٣٨)
(مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٤٦٩ ص
(٦٣٩)
(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمکن استيجاره الاستيجار
٤٧١ ص
(٦٤٠)
(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوي کفاية الميقاتيّة
٤٧٢ ص
(٦٤١)
(مسألة 104) إذا علم أنّه کان مقلّداً و لکن لم يعلم فتوي مجتهده في هذه المسألة
٤٧٢ ص
(٦٤٢)
(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٤٧٣ ص
(٦٤٣)
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتي به أم لا
٤٧٣ ص
(٦٤٤)
(مسألة 107) لا يکفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٤٧٤ ص
(٦٤٥)
(مسألة 108) إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفاية الميقاتيّة
٤٧٤ ص
(٦٤٦)
(مسألة 109) إذا لم يکن للميّت ترکة و کان عليه الحجّ
٤٧٤ ص
(٦٤٧)
(مسألة 110) من استقرّ عليه الحجّ و تمکّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة
٤٧٥ ص
(٦٤٨)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٤٨٥ ص
(٦٤٩)
اشارة
٤٨٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 1) ذهب جماعة إلي إنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوک إذن المولي
٤٨٨ ص
(٦٥١)
(مسألة 2) إذا کان الوالد کافراً
٤٩٣ ص
(٦٥٢)
(مسألة 3) هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أولا؟
٤٩٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذکر و الأُنثي
٤٩٥ ص
(٦٥٤)
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلي غيره
٤٩٥ ص
(٦٥٥)
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به
٤٩٥ ص
(٦٥٦)
مسألة 7) إذا نذر الحجّ من مکان معيّن کبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً
٤٩٧ ص
(٦٥٧)
(مسألة 8) إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٤٩٨ ص
(٦٥٨)
(مسألة 9) إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة
٥٠٢ ص
(٦٥٩)
(مسألة 10) إذا نذر الحجّ معلّقاً علي أمر کشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا
٥٠٣ ص
(٦٦٠)
(مسألة 11) إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ عليه
٥٠٤ ص
(٦٦١)
(مسألة 12) لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمکّنه وجب عليه القضاء و الکفّارة
٥٠٥ ص
(٦٦٢)
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلّقاً علي شرط
٥٠٧ ص
(٦٦٣)
(مسألة 14) إذا کان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد علي الأقوي
٥٠٩ ص
(٦٦٤)
(مسألة 15) لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة
٥٠٩ ص
(٦٦٥)
(مسألة 16) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٥٠٩ ص
(٦٦٦)
(مسألة 17) إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٥١٠ ص
(٦٦٧)
(مسألة 18) إذا کان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به
٥١٢ ص
(٦٦٨)
(مسألة 19) إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و کان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلک
٥١٤ ص
(٦٦٩)
(مسألة 20) إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علي شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه
٥١٦ ص
(٦٧٠)
(مسألة 21) إذا کان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمکنه الإتيان بهما
٥١٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 22) من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٥١٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 23) إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما علي وجه التخيير
٥١٨ ص
(٦٧٣)
(مسألة 24) إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته
٥٢٠ ص
(٦٧٤)
(مسألة 25) إذا علم أنّ علي الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه
٥٢١ ص
(٦٧٥)
(مسألة 26) إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّي في مورد يکون الرکوب أفضل
٥٢٢ ص
(٦٧٦)
(مسألة 27) لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب
٥٢٤ ص
(٦٧٧)
(مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٥٢٥ ص
(٦٧٨)
(مسألة 29) في کون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر
٥٢٦ ص
(٦٧٩)
(مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يرکب البحر لمنافاته لنذره
٥٢٧ ص
(٦٨٠)
(مسألة 31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راکباً
٥٢٨ ص
(٦٨١)
(مسألة 32) لو رکب بعضاً و مشي بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً
٥٣٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط
٥٣٠ ص
(٦٨٣)
(مسألة 34) إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک
٥٣٢ ص
(٦٨٤)
فصل في النيابة
٥٣٢ ص
(٦٨٥)
اشارة
٥٣٢ ص
(٦٨٦)
(مسألة 1) يشترط في النائب أُمور
٥٣٣ ص
(٦٨٧)
اشارة
٥٣٣ ص
(٦٨٨)
أحدها البلوغ
٥٣٣ ص
(٦٨٩)
الثاني العقل
٥٣٤ ص
(٦٩٠)
الثالث الإيمان
٥٣٤ ص
(٦٩١)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحّة عمله
٥٣٤ ص
(٦٩٢)
الخامس معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه
٥٣٤ ص
(٦٩٣)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلک العام
٥٣٤ ص
(٦٩٤)
(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحرّيّة
٥٣٦ ص
(٦٩٥)
(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الکافر
٥٣٦ ص
(٦٩٦)
(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون
٥٣٧ ص
(٦٩٧)
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذکورة
٥٣٧ ص
(٦٩٨)
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة
٥٣٨ ص
(٦٩٩)
(مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال
٥٣٨ ص
(٧٠٠)
(مسألة 8) کما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة و لا تفرغ ذمّه المنوب عنه
٥٣٨ ص
(٧٠١)
(مسألة 9) لا يجوز استيجار المعذور في ترک بعض الأعمال
٥٣٩ ص
(٧٠٢)
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسک
٥٣٩ ص
(٧٠٣)
(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأُجرة
٥٤١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد
٥٤٧ ص
(٧٠٥)
(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٥٤٩ ص
(٧٠٦)
(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
٥٥١ ص
(٧٠٧)
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٥٥٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 16) قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثم آجر من آخر في تلک السنة
٥٥٥ ص
(٧٠٩)
(مسألة 17) إذا صدّ الأجير أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٥٥٧ ص
(٧١٠)
(مسألة 18) إذا أتي النائب بما يوجب الکفّارة
٥٥٨ ص
(٧١١)
(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٥٨ ص
(٧١٢)
(مسألة 20) إذا قصرت الأُجرة لا يجب علي المستأجر إتمامها
٥٥٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 21) لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه
٥٦٠ ص
(٧١٤)
(مسألة 22) يملک الأجير الأُجرة بمجرّد العقد
٥٦٤ ص
(٧١٥)
(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٥٦٥ ص
(٧١٦)
(مسألة 24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً
٥٦٥ ص
(٧١٧)
(مسألة 25) يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب کان و المندوب
٥٦٦ ص
(٧١٨)
(مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٥٦٨ ص
(٧١٩)
(مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٥٦٩ ص
(٧٢٠)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٥٧٠ ص
(٧٢١)
اشارة
٥٧٠ ص
(٧٢٢)
(مسألة 1) إذا أوصي بالحجّ فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل الترکة
٥٧٠ ص
(٧٢٣)
(مسألة 2) يکفي الميقاتيّة
٥٧٤ ص
(٧٢٤)
(مسألة 3) إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علي اجرة المثل للانصراف إليها
٥٧٥ ص
(٧٢٥)
(مسألة 4) هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار علي أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته
٥٧٧ ص
(٧٢٦)
(مسألة 5) لو أوصي بالحجّ و عيّن المرَّة أو التکرار بعدد معيّن تعيّن
٥٧٨ ص
(٧٢٧)
(مسألة 6) لو أوصي بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة و عيّن لکلّ سنة مقداراً معيّناً
٥٧٩ ص
(٧٢٨)
(مسألة 7) إذا أوصي بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار
٥٨١ ص
(٧٢٩)
مسألة 8) إذا أوصي بالحجِّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره باجرة المثل
٥٨٢ ص
(٧٣٠)
(مسألة 9) إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد و کان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة
٥٨٢ ص
(٧٣١)
(مسألة 10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل الترکة
٥٨٥ ص
(٧٣٢)
(مسألة 11) لو أوصي بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٥٨٧ ص
(٧٣٣)
(مسألة 12) إذا أوصي بحجّتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صدّق
٥٨٨ ص
(٧٣٤)
(مسألة 13) لو مات الوصيّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستيجار و شکّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٥٨٩ ص
(٧٣٥)
(مسألة 14) إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يکن ضامناً
٥٩٠ ص
(٧٣٦)
(مسألة 15) إذا أوصي بما عنده من المال للحجّ ندباً
٥٩٠ ص
(٧٣٧)
(مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا
٥٩١ ص
(٧٣٨)
(مسألة 17) لو کان عند شخص وديعة و مات صاحبها
٥٩١ ص
(٧٣٩)
(مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره
٥٩٤ ص
(٧٤٠)
(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير
٥٩٥ ص
(٧٤١)
فصل في الحجّ المندوب
٥٩٥ ص
(٧٤٢)
اشارة
٥٩٥ ص
(٧٤٣)
(مسألة 1) يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمکن
٥٩٥ ص
(٧٤٤)
(مسألة 2) يستحبّ نيّة العود إلي الحجّ عند الخروج من مکّة
٥٩٥ ص
(٧٤٥)
(مسألة 3) يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
٥٩٦ ص
(٧٤٦)
(مسألة 4) يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٥٩٦ ص
(٧٤٧)
(مسألة 5) يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٥٩٦ ص
(٧٤٨)
(مسألة 6) يجوز إعطاء الزکاة لمن لا يستطيع الحجّ
٥٩٦ ص
(٧٤٩)
(مسألة 7) الحجّ أفضل من الصدقة
٥٩٦ ص
(٧٥٠)
(مسألة 8) يستحبّ کثرة الإنفاق في الحجّ
٥٩٦ ص
(٧٥١)
(مسألة 9) يجوز الحجّ بالمال المشتبه
٥٩٦ ص
(٧٥٢)
(مسألة 10) لا يجوز الحجّ بالمال الحرام
٥٩٦ ص
(٧٥٣)
(مسألة 11) يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولي بل الأبوين في بعض الصور
٥٩٧ ص
(٧٥٤)
(مسألة 12) يجوز إهداء ثواب الحجّ إلي الغير بعد الفراغ عنه
٥٩٧ ص
(٧٥٥)
(مسألة 13) يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٥٩٧ ص
(٧٥٦)
فصل في أقسام العمرة
٥٩٧ ص
(٧٥٧)
اشارة
٥٩٧ ص
(٧٥٨)
(مسألة 1) تنقسم العمرة کالحجّ إلي واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب
٥٩٧ ص
(٧٥٩)
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٥٩٨ ص
(٧٦٠)
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
٥٩٨ ص
(٧٦١)
فصل في أقسام الحجّ
٥٩٩ ص
(٧٦٢)
اشارة
٥٩٩ ص
(٧٦٣)
مسائل
٦٠٢ ص
(٧٦٤)
(مسألة 1) من کان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
٦٠٢ ص
(٧٦٥)
(مسألة 2) من کان من أهل مکّة و خرج إلي بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٦٠٣ ص
(٧٦٦)
(مسألة 3) الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مکّة
٦٠٤ ص
(٧٦٧)
(مسألة 4) المقيم في مکّة إذا وجب عليه التمتّع
٦٠٧ ص
(٧٦٨)
فصل في صورة حجّ التمتّع علي الإجمال و شرائطه
٦٠٩ ص
(٧٦٩)
اشارة
٦٠٩ ص
(٧٧٠)
صورة حجّ التمتّع علي الإجمال
٦٠٩ ص
(٧٧١)
و يشترط في حجّ التمتّع أُمور
٦١٠ ص
(٧٧٢)
اشارة
٦١٠ ص
(٧٧٣)
أحدها النيّة بمعني قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة
٦١٠ ص
(٧٧٤)
الثاني أن يکون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٦١٢ ص
(٧٧٥)
اشارة
٦١٢ ص
(٧٧٦)
(مسألة 1) إذا أتي بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع
٦١٣ ص
(٧٧٧)
الثالث أن يکون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٦١٤ ص
(٧٧٨)
الرابع أن يکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
٦١٥ ص
(٧٧٩)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٦١٦ ص
(٧٨٠)
(مسألة 2) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٦١٧ ص
(٧٨١)
(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلي غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٦٢٣ ص
(٧٨٢)
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحجّ علي أقوال
٦٢٦ ص
(٧٨٣)
اشارة
٦٢٦ ص
(٧٨٤)
أحدها أنّ عليهما العدول إلي الإفراد و الإتمام
٦٢٦ ص
(٧٨٥)
الثاني ما عن جماعة من أنّ عليهما ترک الطواف، و الإتيان بالسعي
٦٢٧ ص
(٧٨٦)
الثالث ما عن الإسکافيّ و بعض متأخّري المتأخرين من التخيير
٦٢٧ ص
(٧٨٧)
الرابع التفصيل بين ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل
٦٢٧ ص
(٧٨٨)
الخامس ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ
٦٢٨ ص
(٧٨٩)
(مسألة 5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع
٦٢٩ ص
(٧٩٠)
فصل في المواقيت
٦٢٩ ص
(٧٩١)
اشارة
٦٢٩ ص
(٧٩٢)
و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة
٦٣٠ ص
(٧٩٣)
اشارة
٦٣٠ ص
(٧٩٤)
أحدها ذو الحليفة
٦٣٠ ص
(٧٩٥)
اشارة
٦٣٠ ص
(٧٩٦)
(مسألة 1) الأقوي عدم جواز التأخير إلي الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً
٦٣١ ص
(٧٩٧)
(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلي ميقات آخر کالجحفة أو العقيق
٦٣١ ص
(٧٩٨)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد علي المختار
٦٣٢ ص
(٧٩٩)
(مسألة 4) إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٦٣٢ ص
(٨٠٠)
الثاني العقيق
٦٣٣ ص
(٨٠١)
الثالث الجحفة
٦٣٤ ص
(٨٠٢)
الرابع يلملم
٦٣٤ ص
(٨٠٣)
الخامس قرن المنازل
٦٣٤ ص
(٨٠٤)
السادس مکّة
٦٣٤ ص
(٨٠٥)
السابع دويرة الأهل
٦٣٤ ص
(٨٠٦)
الثامن فخّ
٦٣٤ ص
(٨٠٧)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٦٣٥ ص
(٨٠٨)
العاشر أدني الحلّ
٦٤٠ ص
(٨٠٩)
اشارة
٦٤٠ ص
(٨١٠)
(مسألة 5) کلّ من حجّ أو اعتمر علي طريق فميقاته ميقات أهل ذلک الطريق
٦٤١ ص
(٨١١)
(مسألة 6) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحبّاً
٦٤١ ص
(٨١٢)
فصل في أحکام المواقيت
٦٤٣ ص
(٨١٣)
اشارة
٦٤٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يکفي المرور عليها محرماً
٦٤٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 2) کما لا يجوز تقديم الإحرام علي الميقات کذلک لا يجوز التأخير عنها
٦٤٦ ص
(٨١٦)
(مسألة 3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمکّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر
٦٤٧ ص
(٨١٧)
(مسألة 4) لو کان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدني الحلّ
٦٤٩ ص
(٨١٨)
(مسألة 5) لو کان مريضاً و لم يتمکّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية
٦٤٩ ص
(٨١٩)
(مسألة 6) إذا ترک الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمکان
٦٥٠ ص
(٨٢٠)
(مسألة 7) من کان مقيماً في مکّة و أراد حجّ التمتّع
٦٥١ ص
(٨٢١)
(مسألة 8) لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر وجب عليه العود مع الإمکان
٦٥١ ص
(٨٢٢)
(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذکر حتّي أتي بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة
٦٥١ ص
(٨٢٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٦٥٢ ص
(٨٢٤)
اشارة
٦٥٢ ص
(٨٢٥)
(مسألة 1) يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور
٦٥٢ ص
(٨٢٦)
اشارة
٦٥٢ ص
(٨٢٧)
أحدها توفير شعر الرأس
٦٥٢ ص
(٨٢٨)
الثاني قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف
٦٥٢ ص
(٨٢٩)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٦٥٣ ص
(٨٣٠)
الرابع أن يکون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٦٥٤ ص
(٨٣١)
الخامس صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتين للإحرام
٦٥٤ ص
(٨٣٢)
اشارة
٦٥٤ ص
(٨٣٣)
(مسألة 2) يکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان يبقي أثره إلي ما بعده مع قصد الزينة
٦٥٤ ص
(٨٣٤)
فصل في کيفيّة الإحرام
٦٥٥ ص
(٨٣٥)
اشارة
٦٥٥ ص
(٨٣٦)
الأوّل النيّة
٦٥٥ ص
(٨٣٧)
اشارة
٦٥٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
٦٥٥ ص
(٨٣٩)
(مسألة 2) يجب أن تکون مقارنة للشروع فيه
٦٥٥ ص
(٨٤٠)
(مسألة 3) يعتبر في النيّة تعيين کون الإحرام لحجّ أو عمرة
٦٥٦ ص
(٨٤١)
(مسألة 4) لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٦٥٧ ص
(٨٤٢)
(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم علي ترک محرّماته
٦٥٧ ص
(٨٤٣)
(مسألة 6) لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٦٥٨ ص
(٨٤٤)
(مسألة 7) لا تکفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة
٦٦٠ ص
(٨٤٥)
(مسألة 8) لو نوي کإحرام فلان
٦٦١ ص
(٨٤٦)
(مسألة 9) لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوي غيره بطل
٦٦١ ص
(٨٤٧)
(مسألة 10) لو نوي نوعاً و نطق بغيره کان المدار علي ما نوي
٦٦٢ ص
(٨٤٨)
(مسألة 11) لو کان في أثناء نوع و شکّ في أنّه نواه أو نوي غيره
٦٦٢ ص
(٨٤٩)
(مسألة 12) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٦٦٢ ص
(٨٥٠)
(مسألة 13) يستحبّ أن يشترط عند إحرامه علي اللّيه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة
٦٦٢ ص
(٨٥١)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٦٦٣ ص
(٨٥٢)
اشارة
٦٦٣ ص
(٨٥٣)
(مسألة 14) اللازم الإتيان بها علي الوجه الصحيح بمراعاة أداء الکلمات علي قواعد العربيّة
٦٦٤ ص
(٨٥٤)
(مسألة 15) لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية
٦٦٥ ص
(٨٥٥)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٦٦٧ ص
(٨٥٦)
(مسألة 17) لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٦٦٧ ص
(٨٥٧)
(مسألة 18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلي الميقات لتدارکها
٦٦٨ ص
(٨٥٨)
(مسألة 19) الواجب من التلبية مرّة واحدة
٦٦٨ ص
(٨٥٩)
(مسألة 20) ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علي طريق المدينة تأخير التلبية إلي البيداء مطلقاً
٦٦٩ ص
(٨٦٠)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مکّة في الزمن القديم
٦٧٠ ص
(٨٦١)
(مسألة 22) الظاهر أنّه لا يلزم في تکرار التلبية أن يکون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٦٧٠ ص
(٨٦٢)
(مسألة 23) إذا شک بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتي بها صحيحة أم لا
٦٧٠ ص
(٨٦٣)
(مسألة 24) إذا أتي بالنيّة و لبس الثوبين و شکّ في أنّه أتي بالتلبية أيضاً حتّي يجب عليه ترک المحرّمات أولا
٦٧٠ ص
(٨٦٤)
(مسألة 25) إذا أتي بما يوجب الکفّارة و شکّ في أنّه کان بعد التلبية حتّي تجب عليه أو قبلها
٦٧١ ص
(٨٦٥)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر
٦٧١ ص
(٨٦٦)
اشارة
٦٧١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 26) لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها
٦٧٢ ص
(٨٦٨)
(مسألة 27) لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير
٦٧٣ ص
(٨٦٩)
(مسألة 28) لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الإحرام، و في الأثناء
٦٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ٨) تجب نيّة القربة هنا


و لو إجمالًا مع تعدّد ما علیه [١] و الظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه [٢]، فلو کان علیه أصوع لجماعة یجوز دفعها من غیر تعیین أنَّ هذا لفلان و هذا لفلان.
تمّ کتاب الزکاة


و لو بلا عنوان قصد خصوصیة أحدهما لفرض عدم قصدیّة الحقیقة و عدم احتیاج التقرّب به إلی کون الوجود المأتیّ به بداعی شخص أمره بلا تمییز بین أمره و أمر غیره بالمشخّصات الخارجیة کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء).
علی نحو ما مرّ. (الحکیم).
مرّ الکلام فیه فیما تقدّم. (الإمام الخمینی).
بل یجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد کما مرّ فی زکاة المال. (الگلپایگانی).
[١] بل و مع عدم تعدّده أیضاً کما مرّ. (البروجردی).
[٢] فیه تأمل. (الحکیم).
الأحوط التعیین. (الشیرازی).