جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٣ - كراهة استعمال أواني الخمر ما كان رخوا
ينجس ما فيه حينئذ لو خرج تلك الأجزاء الخمرية إلى الخارج مضافا إلى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل وترك الاستفصال في موثق عمار [١] « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ».
كموثقه الآخر [٢] « في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسل سبع مرات ».
بل وخبر حفص الأعور [٣] « قلت للصادق عليهالسلام : إني آخذ الركوة فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ونصبه ونجعل فيها البختج ، فقال : لا بأس ».
وخبره الآخر [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ، قال : نعم » إذ المراد يجفف ويغسل.
والموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا [٥] « في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات ، وكذا الكلب ».
فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبراج ـ من المنع عن استعماله لما في الخمر من الحدة والنفوذ.
ولصحيح ابن مسلم [٦] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.