جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢١ - وجوب إعادة الصلاة لو تذكر النجاسة في الأثناء
الإعادة وقتا وخارجا ، بل التعليل للإعادة في بعض أخبارها كموثق سماعة [١] بالعقوبة للنسيان شامل للفرض المذكور ، بل سؤاله عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي كذلك أيضا ، لمنع إرادة تمام الصلاة من المضارع بعد « حتى » كغيره من الأخبار.
مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن محبوب [٢] المروي في السرائر عن كتاب المشيخة لا بن محبوب : « إن كنت رأيت دما في ثوبك قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك ».
والكاظم عليهالسلام في صحيح علي أخيه [٣] بعد أن سأله عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء « ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة » الحديث.
والتعليل في مضمر زرارة [٤] الطويل المسند إلى أبي جعفر عليهالسلام عن العلل قال فيه : « قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة بإطلاقها منطوقا ومفهوما على المطلوب كما لا يخفى على الناظر فيها مع التأمل السالمة عن معارضة غيرها [٥] الظاهر في الجاهل.
نعم سأل علي بن جعفر أخاه عليهماالسلام في الصحيح [٦] « عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : إن دخل في
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٠.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.