جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٧ - وجوب إعادة الصلاة على من نسي النجاسة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة
وموثق سماعة [١] عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ».
كقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير [٢] « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد [٣] وميمون [٤] الواردين في الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى ، ومرسلة ابن بكير [٥] وموثقة سماعة [٦] وصحيحة ابن أبي نصر [٧] وزرارة [٨] وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى ، فأمر فيها بالغسل والإعادة.
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا ، مع أنه غير ثابت عنه ، بل الثابت خلافه ، وان استحسنه في المعتبر ، بل جزم به في المدارك لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا ، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت ، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة.
وصحيح العلاء [٩] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٧.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ رواه في الوسائل عن العلاء عن ابى العلاء.