جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٠ - عدم حجية الظن المتعلق بالنجاسة
بل صحيح ابن سنان [١] كالصريح في ذلك « سأل أبوه الصادق عليهالسلام وهو حاضر اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ، قال : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تتيقن أنه نجسه » الحديث.
كمضمر زرارة في الصحيح [٢] بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ـ إلى أن قال ـ : قلت : فان ظنت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا » إلى غير ذلك من الأخبار البالغة أعلى مراتب الاستفاضة إن لم تكن متواترة معنى ، لاختلاف أنواع دلالتها على عدم حصول النجاسة بمثل الظن المزبور ، بل في بعضها المدح على عدم الاعتناء به ، كالتوبيخ في آخر [٣] على الاعتداد به معللا ذلك بأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك.
لكن مع ذا لا بأس بالاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف إن لم يكن مقطوعا بفساده ، بل يمكن الحكم باستحبابه ، للأخبار السابقة التي يشهد على تنزيلها على ذلك رواية علي بن بزاز [٤] عن أبيه قال : « سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، وان يغسل أحب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥ لكن رواه في الوسائل عن أبي علي البزاز عن أبيه.