جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠١ - العفو عن دم القروح والجروح
محصلا ومنقولا ، لنفي الحرج وإرادة الله اليسر ، وانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وللنصوص المستفيضة.
كصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كان الدماء تسيل » ومثله خبر ابن عجلان [٢] المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدا.
وصحيح المرادي وحسنه [٣] « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : يصلي في ثيابه ولا شيء عليه ، ولا يغسلها ».
كقوله عليهالسلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح [٤] : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي.
وقوله عليهالسلام أيضا في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران [٥] : « إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ».
وقوله عليهالسلام في موثق الساباطي [٦] بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ».
وخبر أبي بصير أو صحيحه [٧] « دخلت على الباقر عليهالسلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.