جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣ - حكم العصير من التمر والزبيب والحصرم وغيرها إذا غلى
وضوح دلالته على أصل المطلوب من وجوه أخر ، فلاحظ.
لا يقال : إنه لعل الشارع قد استغنى عن بيان إسكاره ببيان الحرمة المستفادة من قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [١] : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » وفي خبر ذريح [٢] « إذا نش العصير أو غلى حرم » ونحوهما في إفادة ذلك غيرهما [٣] ومن قوله عليهالسلام أيضا في موثقة عمار [٤] بعد أن سأله « عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » كخبره الآخر [٥] « سألته عن النضوح ، قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يتمشطن » ومن الأخبار [٦] الدالة على حرمة النبيذ الذي يوضع فيه العكر والقعوة ، فيغلي ويهدر ثم يسكن ، ومن غير ذلك كاشعار خبر [٧] طلب إبليس من حواء في آخر عمر آدم عليهالسلام بعد أن طرده آدم أن تطعمه من ثمرة الكرم والنخل ، فأطعمته ، إلى آخره ، وغيره.
أو يقال : إن هذه الأدلة وإن لم تفد إسكاره لكن تفيد حرمته ، فيخرج بها عن تلك الأصول والعمومات ، على أن العمدة منها ظواهر ما دل على إباحة غير المسكر ،
إن أرضنا لأرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صفوه لي فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفيسكر؟ فقالوا : نعم ، قال : كل مسكر حرام ، ( منه رحمهالله ).
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.