جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢١ - حكم ما دون الدرهم من دم غير المأكول
حيضا احتبس ، وإلى غلظ النجاسة فيه وفي الاستحاضة باعتبار حدثيتهما.
فما تفرد به المحدث البحراني في حدائقه من إلحاقهما بالمعفو عنه لا طلاق أدلة العفو ضعيف جدا ، إذ لا أقل من الشك في الشمول لما سمعت ، فيبقى ما دل على الإزالة لا معارض له ، كما هو واضح.
بل قد يشك في شمولها لدم الكلب والخنزير فيلحقان حينئذ بدم الحيض كما هو خيرة الطوسي في وسيلته وعن القطب الراوندي ، بل مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميتة كما في صريح قواعد الفاضل وإرشاده ، بل ومختلفه ومنتهاه والدروس والبيان والمعالم والرياض وظاهر الروض والتنقيح وجامع المقاصد ، فيبقى الأصل المستفاد من تلك الإطلاقات بلا معارض ، مضافا إلى ظهور ملاحظة الحيثية واعتبارها المستلزم لعدم العفو عن ذلك باعتبار زيادة نجاسة الدم بملاقاته جسد نجس العين ، فيكون كتنجسه بنجاسة خارجية ، فالعفو عن الدم من حيث أنه دم لا يقتضيه ، وإلى موثق ابن بكير [١] المجمع على تصحيح ما يصح عنه « ان الصلاة في كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله تعالى أكله ».
بل منه ومن سائر ما دل [٢] على المنع من فضلات ما لا يؤكل لحمه يستفاد عدم العفو عن مطلق دم غير المأكول من حيث أنه من فضلاته وان عفي عنه من حيث أنه دم ، كما هو خيرة الأستاذ في كشفه.
وربما يؤيده في الجملة ـ مضافا إلى استبعاد العفو عن قليل دمه مع نجاسته وعدمه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات.