جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٢ - قتل من اعتاد قتل العبيد
بعبد نفسه واضح الفساد عندنا.
نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكى ( إن اعتاد الحر قتل العبيد ) له أو لغيره ( قتل حسما للجرأة ) وللفساد ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأتباعه وإن قيل : إنه أوهمه فيه بعض من تأخر عنه ، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر ، وعن أبي علي أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير : إذا عرفت بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.
وعلى كل حال فذلك لما عرفت ، ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ».
وخبر يونس [٢] عنهم عليهمالسلام قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان معودا بالقتل قتل به ».
وخبر السكوني [٣] عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام « إن عليا عليهالسلام قتل حرا بعبد » بناء على تنزيله على المعتاد ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
عن أبي الفتح الجرجاني ، ولكن الموجود في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ والتهذيب ج ١٠.
ص ١٩٢ والاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ عن الفتح بن يزيد الجرجاني.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.