جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٨ - حكم ما لو فقأ ذو العينين عين الصحيحة للأعور
عليه. ( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله تعالى [١] ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) بل والخبرين [٢] وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا [٣] وفتوى.
( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال.
ولو قلعها ( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير : ( لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين ( لـ ) ـلأصل وظاهر نحو ( قوله تعالى ) [٤] ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ).
( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها ـ ( نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالة على ذلك.
كصحيح محمد بن قيس [٥] قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء
[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف.
[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.