جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٨ - عدم ثبوت القصاص على الصبي
وقال الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « إن محمد ابن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء » إلى غير ذلك.
فان لم تكن له عاقلة فعن النهاية والمهذب والجامع أن الدية على بيت المال ، وفي كشف اللثام « ويوافقه خبر بريد العجلي [٢] الآتي » وفيه ـ مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلا مجنونا ـ يمكن أن يكون المراد بيت مال الإمام ، لأنه الوارث له ، ولذا كان المحكي عن السرائر أنها على الامام دون بيت المال.
( وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ) لأن البلوغ شرط في المشهور أيضا ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل عن الغنية دعواه عليه صريحا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، للأصل والاحتياط في الدماء ، ولحديث رفع القلم [٣] المجمع عليه كما عن السرائر.
وخصوص قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٤] : « عمد الصبي وخطاؤه واحد ».
وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار [٥] :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ والباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.