جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥ - عدم ثبوت القصاص والدية لو قدم له طعاما مسموما يعلم به الآكل
التضمين بها ، بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره ، إلا أن ظاهرهم الإنفاق على الضمان به مع القول بأنه مؤثر والعلم بحصول الأثر فيه ولو بالإقرار ، ومثله يأتي في الدعاء والحسد ونحوهما ، هذا تفصيل الكلام في السحر من حيث إطلاق الأدلة.
( و ) أما ما ( في الأخبار ) [١] من أنه ( يقتل الساحر ) ففي المتن ( وقال ) الشيخ ( في الخلاف : يحمل ذلك على قتله حدا لفساده ، لا قودا ) وهو كذلك ، لعدم تقييد قتله بذلك ، بل ظاهرها قتله من حيث سحرة وإن لم يقتل به أحدا ، والله العالم.
( المرتبة الثانية ) من مراتب السبب ( أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه ، وفيه ) أيضا ( صور : )
( الأولى : لو قدم له طعاما مسموما ) بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب مرضا فمات به الآكل ( فان علم ) به ( وكان مميزا ) وإن لم يكن بالغا بل ومختارا كما تعرف ذلك في المرتبة الرابعة ( فلا قود ولا دية ) بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم ( و ) وإن كان تقديمه مؤثرا في الجملة ، لكن تأثير شرطية كمناولته السكين لمن ذبح نفسه بها عاقلا ( وما وقع من الحسن والرضا عليهماالسلام [٢] من الاقدام على الطعام المسموم محمول على علم خارج عن علم التكليف أو غير ذلك مما هو مذكور في محله ) [٣].
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود من كتاب الحدود والتعزيرات.
[٢] البحار ـ ج ٤٤ ص ١٥٣ ـ ١٥٤ وج ٤٩ ص ٢٩٤ و ٣٠١.
[٣] ما بين القوسين جاء في النسخة الأصلية المبيضة بعد قوله : « بالغرور واضح الضعف » الآتي في ص ٣٦ ، وفي النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده )