جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٩ - حكم ما لو قتل العبد حرا
والعبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره ، لإطلاق النصوص السابقة ، وخصوص خبر الإيضاح [١] وكون الرد على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين.
فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي ـ من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية ـ لا يخلو من نظر ، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال : فان تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس ، والله العالم.
( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.
ففي الصحيح [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ».
وفي مرسل أبان بن تغلب [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ».
وفي خبر يحيى بن أبي العلاء [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا ».
وفي خبر ابن مسكان [٥] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل
[١] إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٥٨٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.