جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٩ - حكم ما لو فقأ ذو العينين عين الصحيحة للأعور
أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه ».
وخبر عبد الله بن الحكم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ، ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص » وبهما يقطع الأصل ويخص العموم في قوله تعالى ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) لو كان وقلنا إنها مقررة في شرعنا.
مضافا إلى معلومية وجوب الدية تامة بعين الأعور خلقة أو بآفة من الله ، بل نفى عنه الخلاف غير واحد ، بل عن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع والرياض الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما في حسنة الحلبي [٢] وخبر أبي بصير [٣] في عين الأعور الدية ، فوسوسة الأردبيلي ومن تأخر عنه في ذلك في غير محلها ، وحينئذ تتجه له المطالبة بالنصف.
نعم لو كان قد ذهبت عينه بجناية جان لم يكن له إلا نصف الدية بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وعن ديات كشف اللثام أنه اتفاقي ، وهو الحجة ، مضافا إلى الاعتبار وإطلاق النصوص [٤] أن في العين نصف الدية ، ووضوح الفرق بين الخلقي وما ألحق به المشابه للأنف ونحوه مما هو عضو واحد وبين المستوفي عوضها مثلا ، وإطلاق النصوص منزل على ذلك لما عرفت.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أن هذا لا ( الأول
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٤ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات وهو حسنة الحلبي.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات.