جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٧ - عدم جواز المثلة بالقاتل
لا تجوز في الكلب العقور [١] وأنها من الإسراف في القتل المنهي عنه [٢].
وخبر موسى بن بكير [٣] عن الكاظم عليهالسلام « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، لكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف » ونحوه حسن الحلبي [٤] وصحيح الكناني [٥] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه » ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد [٦] إلى غير ذلك من النصوص.
ولم نجد خلافا في ذلك إلا ما يحكي عن أبي علي من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقا في رواية ، وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى ، وربما حكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، وعن الجامع أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها ، كل ذلك للآية [٧] والنبوي [٨] « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » وفي آخر [٩] « أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر صلىاللهعليهوآله فرضخ رأسه بالحجارة ».
نعم في المختلف بعد الاستدلال له بالآية « وهو وجه قريب » وفي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب ـ ٥١ ـ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٢.
[٧] سورة البقرة : ـ ٢ الآية ١٩٤.
[٨] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٣.
[٩] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٢.