جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - عدم ثبوت اللوث بشهادة الصبي والفاسق والكافر
بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ».
وخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».
وخبر سوار [٢] عن الحسن عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي عليهالسلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفا وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ».
ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله عليهالسلام في خبر السكوني [٣] :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣ وفيه « لا يبطل دم امرء مسلم ».
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.