جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٠ - حكم ما لو قطع يمينين من شخصين
الأمرين : القصاص أو الدية ، كما دلت عليه الرواية [١] وذهب إليه جميع من الأصحاب ، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين ، وأنه لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهي عنه بقوله عليهالسلام [٢] : « لا يطل دم امرء مسلم ».
فالتحقيق حينئذ هنا مبني على التحقيق في تلك المسألة ، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله ، إذ مراد المصنف وغيره هنا بيان أن ليس للأولياء مع طلبهم القود إلا القتل ، وليس لهم مع ذلك دية ، بتقريب أن عليه نفسين أو أزيد ، فنفسه عوض أحدهما والدية من ماله عوض الأخرى يشتركان فيها بعد أن اشتركا في القتل ، إذ هو كما ترى اعتبار لا يطابق قواعد الإمامية ، ومن هنا اتفق الأصحاب على ما عرفت هذا كله في القتل.
( و ) أما القطع فـ ( ـلو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن صريح الخلاف والغنية الإجماع عليه ، مؤيدا بما يظهر منهم من الإجماع أيضا على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه.
كل ذلك مضافا إلى خبر حبيب السجستاني [٣] عن الباقر عليهالسلام المنجبر بما سمعت قال : « سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين ، فقال : تقطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال حبيب :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ والباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ وفي الجميع « لا يبطل دم امرء مسلم ».
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.