تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٨ - باب أصناف أهل الزكاة
وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :
(١٢٦) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها [١].
١٢ ـ باب اصناف أهل الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم :
(١٢٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال : هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) [٢] وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : كيف يكون هذا؟!! فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده
* (١) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.
[٢] سورة التوبة آية ٦١.
* (١٢٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.
(١٢٧) الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧.