تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٧٧ - باب قضاء شهر رمضان وحكم أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٣٧) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فافطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).
(٨٣٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال : لا يفطر ، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
(٨٣٩) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه.
(٨٤٠) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال : لابي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
قال الشيخ رحمهالله : (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ
(٨٣٧) الفقيه ج ٢ ص ٧٥.
(٨٣٨) الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤.