تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٣٤
جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة ابي عبد الله عليهالسلام قال : يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(١٠٤٩) ١١٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
(١٠٥٠) ١١٨ ـ عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم يعطي الرجل؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه ، ويؤكد ذلك ما رواه : كم يعطي الرجل؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه ، ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٠٥١) ١١٩ ـ محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام على يد ابي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى وبعضهم يقول بصاع العراقى فكتب عليهالسلام
الي : الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقى ، قال : ويكون بالوزن
الفا ومائة وسبعين وزنة ، تم كتاب الصوم مع الزيادات
والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب
الحج ان شاء الله
(١٠٤٩) الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.
(١٠٥١) الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٥.
تم بحمد الله وله المنه ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقى الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان.