تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٢٣ - باب حكم المسافر والمريض في الصيام
يريدين ، قال : فان رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج الى ذي خشب [١] فقصر فقلت : فكم ذي خشب؟ فقال : بريدان.
(٦٥٢) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في التقصير في الصلاة فقال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال : ان ابي كان يقول : ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء [٢] أو الدابة الناجية [٣] وانما وضع على سير القطار.
(٦٥٣) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : التقصير في بريد ، والبريد اربعة فراسخ.
(٦٥٤) ٢٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد.
(٦٥٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
(٦٥٦) ٣١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ. فهذه الاخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب على
* (١) ذي خشب : بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.
[٢] السفواء : السريعة السير.
[٣] الناجية : الناقة السريعة.
(٦٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.
(٦٥٣) (٦٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.
(٦٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٤.
(٦٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.