تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب الزكاة
١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمهالله (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك) يدل على ذلك ما رواه :
(١) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليهالسلام قال : الزكاة في تسعة اشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
(٢) ٢ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الاموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* (١) (٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢.