تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٦٦ - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول لحمام وغير ذلك
محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
(٨٠٠) ٣٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال : لا بأس.
(٨٠١) ٣٩ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : ان عليا عليهالسلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
(٨٠٢) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به.
(٨٠٣) ٤١ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى ابي الحسن عليهالسلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به.
(٨٠٤) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض [١] قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال : لانه ريحان الاعاجم.
[١] نسخة في الجميع (العيص).
(٨٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ١٩٤.
(٨٠١) الكافي ج ١ ص ١٩٣.
(٨٠٢) (٨٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٣.
(٨٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧١.