تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٨١ - باب قضاء شهر رمضان وحكم أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
(٨٥٠) ٢٣ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمهالله : (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).
(٨٥١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(٨٥٢) ٢٥ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهماالسلام قال : الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
(٨٥٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.
(٨٥١) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣.
(٨٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧٦.