تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٧٨ - باب قضاء شهر رمضان وحكم أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
وصام يوما بدله إذا شاء ، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما ، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٤١) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
(٨٤٢) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(٨٤٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان [١] بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
(٨٤٤) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام في
[١] نسخة في الجميع (عمار).
(٨٤١) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
(٨٤٢) (٨٤٣) (٨٤٤) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.