تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٣ - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات
عليهالسلام قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
١١ ـ باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الاوقات
قال الشيخ رحمهالله : (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(١١٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
(١١١) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر
* (١٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.
(١١٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.
(١١١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ١٤٨.