تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٢٣
يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وان كان في وضوء فلا بأس.
(٩٩٢) ٦٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ، يدل على ذلك ما رواه :
(٩٩٣) ٦١ ـ محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس.
(٩٩٤) ٦٢ ـ هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان عليا عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
(٩٩٥) ٦٣ ـ أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال : حدثني غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
(٩٩٦) ٦٤ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة؟ قال : فقال :
(٩٩٢) الكافي ج ١ ص ١٩٣.
(٩٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩١.
(٩٩٤) (٩٩٥) الكافي ج ١ ص ١٩٤.