تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٣٩ - باب العاجز عن الصيام
لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٦٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون [١] عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.
(٧٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليهالسلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
(٧٠١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من
[١] في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).
(٦٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٤.
(٧٠١) الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.