تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٣٤ - باب الأنفال
(٣٧٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال : هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).
(٣٧٥) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صفو المال قال : للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
(٣٧٦) ١٠ ـ علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو لرسوله صلىاللهعليهوآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليهالسلام بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا ، واما قوله : (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) [١] فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليهالسلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
(٣٧٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.
* (١) سورة الحشر الآية : ٨.
(٣٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣.