تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٧٨ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(٣٠٠) ٦٥ ـ يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.
(٣٠١) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال : لا حد عليه.
(٣٠٢) ٦٧ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافى الخبر الاول الذي قال : لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(٣٠٣) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد.
(٣٠٤) ٦٩ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
(٣٠٥) ٧٠ ـ عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليهالسلام قال :
(٣٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١
(٣٠١) الاستبصار ج ٤ ص (٢٣١) الفقيه ج ٤ ص ٣٤
(٣٠٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١