تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٠٦ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه :
(٤١٠) ٢٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(٤١١) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
(٤١٢) ٢٩ ـ يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(٤١٣) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(٤١٤) ٣١ ـ محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
(٤١٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
(٤١١) (٤١٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠