تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٧٩ - باب القضاء في اختلاف الأولياء
بالمعروف واداء إليه باحسان )[١]ما ذلك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر ، قلت : أرأيت قوله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما.
(٧٠٠) ١٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له )[٢]قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ) [١] قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(٧٠١) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )[٢]قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(٧٠٢) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل
[١] سورة البقرة الآية (١٧٨)
[٢] سورة المائدة الآية
(٤٥) ٧٠١ ٧٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
(٧٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيهما ـ مقامه بالدم ـ