تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٦٧ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(٢٤٥) ١٠ ـ ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج[١]ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(٢٤٦) ١١ ـ عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(٢٤٧) ١٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(٢٤٨) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال : يضرب حدا لان المسلم حصنها ،
(٢٤٩) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.
(٢٥٠) ١٥ ـ عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام وابا الحسن عليهالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من
[١] هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها
(٢٤٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥
(٢٤٦) (٢٤٧) (٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦
(٢٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
(٢٥٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠